رؤية حزب الحق لبناء الدولة السلطة القضائية
السلطة القضائية :
السلطة القضائية مستقلة مالياً وإدارياً ، وينظم القانون احكام المجلس الأعلى المختص بها .
السلطة القضائية الاقليمية :
لكل اقليم سلطة قضائية تتكون من المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا .
- تكون المحكمة العليا للنقض والاقرار مختصة بالفصل في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والشخصية .
- ينشأ قضاء اداري يكون مختصا بالفصل في المنازعات الإدارية والفصل في الطعون الانتخابية على مستوى الاقليم .
- لا يجوز انشاء محاكم استثنائية .
السلطة القضائية الاتحادية :
ينشأ قضاء اداري اتحادي يكون مختصا بالفصل في المنازعات الادرية الاتحادية ، كما يختص بالفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالبرلمان الاتحادي والانتخابات الرئاسية .
تكون المحكمة الإدارية العليا بالعاصمة الاتحادية وتنشأ محاكم ادارية ابتدائية في كل محافظة وفقا للقانون ومحكمة استئنافية ادارية على مستوى كل اقليم .
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص دون غيرها بما يلي :
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات الإقليمية والاتحادية .
- الفصل في المنازعات المتعلقة بالحدود بين الاقاليم .
- الفصل في المنازعات المتعلقة باختصاصات الاقاليم والسلطة الاتحادية .
- رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء الاقاليم واعضاء المحكمة الدستورية العليا .
- اي اختصاص آخر بموجب احكام القانون .
تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يتم اصدر قرارات تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد ترشيح البرلمان الاتحادي لثلاثين مرشحا ، ويشترط ان يكونوا من أعضاء السلطة القضائية والحقوقيين ومدرسي القانون في الجامعات اليمنية والمحامين ويبين القانون بقية الشروط واجراءات الترشيح والانتخاب ، كما يبين القانون حقوق وواجبات الاعضاء .
تصدر احكام المحكمة الدستورية العليا بالأغلبية وتنشر في الجريدة الرسمية ويكون لها الحجية المطلقة ومع ذلك يجوز تدوين آراء الأعضاء المعارضين في محرر مرفق بمسودة الحكم .
مجلس القضاء الاعلى :
يتكون مجلس القضاء الأعلى من خمسة عشر عضوا على النحو التالي :
- ثلاثة اعضاء من الحكمة الدستورية العليا
- ثلاثة اعضاء من المحكمة الادارية العليا
- اثنان من اعضاء المحكمة العليا للنقض والاقرار من كل اقليم .
- اثنان من اعضاء المحاكم الادارية على مستوى كل اقليم .
- النائب العام .
- يختص مجلس القضاء دون غيره بالاتي :
- بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقل والفصل والعزل وفقا للقانون .
- بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا بعد ترشيح البرلمان الاتحادي لثلاثين مرشحا بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور والقانون .
- اقرار مشروع الميزانية القضائية وتقديمها للبرلمان
الاتحادي لا دراجها في الموازنة العامة وتكون هيئة التفتيش تابعة له .
تعيين النائب العام وفقا للقانون
عرض / عبدالواحد الشرفي