ملخص الرؤى المقدمة لفريق بناء الدولة حول هوية الدولة القادمة
| المكون | اسم الدولة | الدين (الدولة/الشعب) | اللغة الرسمية | الانتماء العربي/الإسلامي | الهوية الوطنية | المواطنة المتساوية | مصدر التشريع | الالتزام بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان |
1 | الحزب الاشتراكي اليمني | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة. | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة. | اليمنيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. | الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميع التشريعـات. | تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. | |
2 | أنصار الله | الدولة اليمنية | الإسلام دين الشعب بمذاهبه المتعددة, و تكفل الحرية و الحقوق الدينية لغير المسلمين. | اللغة العربية | …………. | …………. | …………… | ………….. | تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. |
3 | الحزب القومي الاجتماعي | الجمهورية اليمنية. | دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي الحنيف | اللغة العربية هي لغة الدولة الأم ولغة التخاطب والتعامل الرسمي في أوساط المجتمع، واللغتان الانجليزية والفرنسية لغات ثانوية . | الجمهورية اليمنية هي جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية، وعمقها التاريخي والجغرافي والاستراتيجي. | الدين الإسلامي الحنيف هو المصدر الرئيسي للتشريعات، وتكفل الدولة للأقليات الدينية الاحتكام إلى تشريعاتها الخاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث والمعاملات الأخرى ذات الخصوصية الدينية. | |||
4 | التجمع اليمني للإصلاح | الجمهورية اليمنية | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية . | الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. | |||
5 | المؤتمر الشعبي العام و حلفاؤه | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ, و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمة العربية. | الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات. | |||
6 | حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة. | الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. | حماية الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي. | ||
7 | التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | الدولة اليمنية. | اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها، واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها، وتحسين أساليب تدريسها. | الانتماء العربي للدولة، باعتبارها جزء من الأمة العربية، والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. و الدولة جزء من الأمة الإسلامية. | المواطنين جميعا متساوون أمام القانون. | الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا. | التأكيد على التزام الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. والتأكيد على ضرورة إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ــ التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة ــ في التشريعات الداخلية المتعلقة بها، وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان، واعتبار أحكام هذه المعاهدات في مرتبة تعلو على أي حكم في قانون نافذ. | ||
8 | حزب الرشاد | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن جزء منها و الشعب اليمني جزء من الأمة العربية و الإسلامية. | الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. | |||
9 | حزب الحق | الإسلام دين الشعب, و يتمتع أتباع كل دين ومذهب بكامل الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والمذهبية وإدارة أوقافهم وشؤونهم ومؤسساتهم الدينية. | اللغة الرسمية العربية. وتعمل الدولة على الحفاظ على اللغات القديمة وفي مقدمتها اللغة المهرية والسوقطرية وتعتبر لغة رسمية ثانية في إطار إقليم الناطقين بها وتعتمد الوثائق والشهادات والأحكام القضائية في نطاق الناطقين بها. | الشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. | الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. مصادر التشريع الإسلامي العقل وما أجمع عليه العقلاء والنقل وفي مقدمتها الأحكام قطعية الدلالة والثبوت من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وغيرهما من مصادر الحكم الشرعي المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية. تلتزم جميع سلطات الدولة بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة وقطعية الدلالة وتلتزم بأحكام هذا الدستور في جميع تصرفاتها القانونية. لا يجوز سن قوانين مخالفة للأحكام قطعية الدلالة والثبوت في الشريعة الإسلامية. لا يجوز سن قوانين مخالفة لأحكام نصوص هذا الدستور. | ||||
| نهال العولقي (من مكون النساء) | الجمهورية ……. (لم يتم تحديد الاسم) | |||||||
| خالد عبد الواحد محمد نعمان | الدولة الاتحادية الفدرالية اليمنية. | |||||||
| كمال با مخرمة (من مكون المجتمع المدني) | الدولة اليمنية | الدين الإسلامي دين الدولة و الشعب. | اللغة العربية | اليمن دولة عربية ذات سيادة في هويَّتها وتشريعاتها وقراراتها, وعلى ثرواتها وأرضها براً وجواً وبحراً. | …………. | اليمن دولة المساواة المحققة للعدل أمام الشريعة والقوانين النافذة والأنظمة. | الشريعة الإسلامية هي الحَكَم ولها السيادة على كافة التشريعات والقوانين والأنظمة, وعدم جواز خروج أيِّ فرد أو جماعة عن ما أجمع عليه المسلمون في معتقدٍ أو عبادةٍ أو تشريعِ فقهي. | ……………… |
المكون | الأسس السياسية |
الحزب الاشتراكي اليمني | الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة. الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أياً كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية. نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن. تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة. الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة. تلتزم الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية، القضائية، والتنفيذية. يقوم بناء الدولة على أساس لامركزية الحكم وتوزيع السلطات. اعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء. تقع على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية. يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة. |
أنصار الله | |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء وبطريقة غير مباشرة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق مجالس الحكم المحلي المنتخبة. يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية واللامركزية الإدارية والمالية ، الحكم المحلي كامل الصلاحيات. النظام الجمهوري والوحدة اليمنية أساس الوحدة الوطنية وتدعيم وترسيخ نظام الحكم. |
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبــة. قيام النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة. سيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة. حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء.وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم. ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب معين. كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن رغبتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح.وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق. حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية. تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال عليها أن تضع هذه الحقوق موضع التطبيق. |
حزب الحق | تنبثق جميع سلطات الدولة من الشعب ويمارس الشعب السلطة بصورة مباشرة عن طريق الانتخابات والاستفتاء وبصورة غير مباشرة عن طريق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق الوحدات الإدارية المنتخبة. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
المكون | الأسس الاقتصادية |
الحزب الاشتراكي اليمني | يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع،توفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط، حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون. الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون . الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و القمار و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال مالاً عاماً، على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون. تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد. تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة. توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية،بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون. ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن. يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن. تكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة . تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة إنشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ( صادر بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى ) وفي حالة تعذر حصول القانون على الأغلبية المطلوبة يتخذ القرار بشأنه من المجلس الأعلى للدولة وفي جميع الأحوال تخضع هذه القوانين لمصادقة المجلس قبل إصدارها، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون. يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا. تعرض جميع قوانين الضرائب على السلطة التشريعية لإقرارها وفقاً لأحكام الدستور خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور الجديد ما لم تكن أحكام القانون أو المواد كأن لم تكن ويسري هذا الحكم على كل مادة تكلف المواطنين بأداء ضريبة أو استحقاق. تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا. لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب. يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة. ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النــشء و الشبــاب، و تحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها . يبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للأقاليم ووحدات الحكم المحلي والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة. للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون. المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي. فيما عدا حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة، و تنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد،وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو،كما ينظم القانون توزيع الثروات وفقا لهذا المبدأ. تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون. للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم. حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون. |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | الدولة اليمنية وأجهزتها التنفيذية ترعى وتحمي النشاط الاقتصادي بكل أشكاله (الخاص والمختلط والعام ) بما يحقق التنافس الحر و يحقق التطور لجميع الأنشطة الاقتصادية. |
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. النشاط الاقتصادي الفردي حر، على ألا يتعارض ذلك مع المصلحة الاجتماعية. كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. احترام الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها إلا عند الضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل. أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون . تتولى هيئة وطنية مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. ولا يجوز خلط الأموال المتحصلة من الزكاة مع مالية الدولة. تُنشأ هيئة وطنية مستقلة تتولى إدارة الأوقاف بما يكفل المحافظة عليها، والاستغلال الجيد لها، وصرف عوائدها بما يحقق أهدافها. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
المكون | الأسس الثقافية و الاجتماعية |
الحزب الاشتراكي اليمني | تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك. يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون. الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاقوالقيم الإنسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا. الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها. تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة. على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها. |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | حرية العمل النقابي والمهني والإبداع الفكري والثقافي وتشجيع منظمات المجتمع المدني. تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة (العام- الخاص). |
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك . تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبيـة والفنية والثقافية،وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات. كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة. كفالة جميع الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وعدم التمييز ضدها، وتشجيعها في الوصول إلى كل المناصب الإدارية والقيادية في الدولة. يتم تجريم ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍلاﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻥ. أن يكون لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً، والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة ـ وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة. أن يكون ﻟﻜل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ يختار العمل المناسب. وله الحق في ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أﻭ ﺍلاﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ وﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ينتمي إليها؛ وله الحق في ﺍلإﻀﺭﺍب عن العمل. وﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃُﻀﻴﺭﺕ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ الحصول على تبرير كتابي لهذا الإجراء، وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي إجراءات اتخذت ضده. وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ أو وثائق ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﺤﻘﻭﻕ له. ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها، ونشرها؛ دون أية إعاقة. ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر ممارسة الرقابة عليها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، وجعل القضاء وحده المختص بمراقبة أدائها بناءً على دعوى من صاحب مصلحة. أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات . الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها. تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء. تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة في حدود الإمكانيات المتاحة لذلك. لكل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ، وعلى الدولة حماية البيئة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ وغيرها، بما يضمن: الحد ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ؛ وﺘﻌﺯيز ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴـﺘﺩﺍﻡ، وبما يحقق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ جيدة. ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻤﻼﺌﻡ، وعلى الدولة أن ﺘﺘﺨﺫ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. وﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴُﻁﺭﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴُﻬﺩﻡ ﻤﻨﺯﻟﻪ، ﺩﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ. ﻟﻜل ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ: أـ ﺍﺴﻡ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ. ب ـ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺒﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ. جـ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺄﻭﻯ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. دـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل. هـ ـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ. وﺃﻻ ﻴُﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻋ ﻤ ﻼ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ؛ أو ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﻁﺭ. وـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ معاون ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟمحتمل ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ بدونها. زـ ﺃﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ أو غير مباشر ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
المكون | أسس الدفاع الوطني |
الحزب الاشتراكي اليمني | الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن. تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء. يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى وزير الدفاع رئاسته ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه وعدد أعضائه. الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة. |
| يكون بناء القوات المسلحة على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش، المتمثلة في الدفاع عن حياض الوطن. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية. بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|