ملخص الرؤى المقدمة لفريق بناء الدولة حول هوية الدولة القادمة
| المكون | اسم الدولة | الدين (الدولة/الشعب) | اللغة الرسمية | الانتماء العربي/الإسلامي | الهوية الوطنية | المواطنة المتساوية | مصدر التشريع | الالتزام بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان |
1 | الحزب الاشتراكي اليمني | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة. | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة. | اليمنيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. | الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميع التشريعـات. | تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. | |
2 | أنصار الله | الدولة اليمنية | الإسلام دين الشعب بمذاهبه المتعددة, و تكفل الحرية و الحقوق الدينية لغير المسلمين. | اللغة العربية | …………. | …………. | …………… | ………….. | تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. |
3 | الحزب القومي الاجتماعي | الجمهورية اليمنية. | دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي الحنيف | اللغة العربية هي لغة الدولة الأم ولغة التخاطب والتعامل الرسمي في أوساط المجتمع، واللغتان الانجليزية والفرنسية لغات ثانوية . | الجمهورية اليمنية هي جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية، وعمقها التاريخي والجغرافي والاستراتيجي. | الدين الإسلامي الحنيف هو المصدر الرئيسي للتشريعات، وتكفل الدولة للأقليات الدينية الاحتكام إلى تشريعاتها الخاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث والمعاملات الأخرى ذات الخصوصية الدينية. | |||
4 | التجمع اليمني للإصلاح | الجمهورية اليمنية | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية . | الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. | |||
5 | المؤتمر الشعبي العام و حلفاؤه | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ, و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمة العربية. | الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات. | |||
6 | حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة.و الجمهورية اليمنية جزئ لا يتجزأ من ألامه العربية | المواطنون اليمنيون متساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور والقوانين النافذة. | الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. | حماية الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي. | |
7 | التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | الدولة اليمنية. | اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها، واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها، وتحسين أساليب تدريسها. | الانتماء العربي للدولة، باعتبارها جزء من الأمة العربية، والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. و الدولة جزء من الأمة الإسلامية. | المواطنين جميعا متساوون أمام القانون. | الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا. | التأكيد على التزام الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. والتأكيد على ضرورة إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ــ التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة ــ في التشريعات الداخلية المتعلقة بها، وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان، واعتبار أحكام هذه المعاهدات في مرتبة تعلو على أي حكم في قانون نافذ. | ||
8 | حزب الرشاد | الجمهورية اليمنية. | الإسلام دين الدولة | اللغة العربية | دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن جزء منها و الشعب اليمني جزء من الأمة العربية و الإسلامية. | الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. | |||
9 | حزب الحق | الإسلام دين الشعب, و يتمتع أتباع كل دين ومذهب بكامل الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والمذهبية وإدارة أوقافهم وشؤونهم ومؤسساتهم الدينية. | اللغة الرسمية العربية. وتعمل الدولة على الحفاظ على اللغات القديمة وفي مقدمتها اللغة المهرية والسوقطرية وتعتبر لغة رسمية ثانية في إطار إقليم الناطقين بها وتعتمد الوثائق والشهادات والأحكام القضائية في نطاق الناطقين بها. | الشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. | الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. مصادر التشريع الإسلامي العقل وما أجمع عليه العقلاء والنقل وفي مقدمتها الأحكام قطعية الدلالة والثبوت من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وغيرهما من مصادر الحكم الشرعي المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية. تلتزم جميع سلطات الدولة بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة وقطعية الدلالة وتلتزم بأحكام هذا الدستور في جميع تصرفاتها القانونية. لا يجوز سن قوانين مخالفة للأحكام قطعية الدلالة والثبوت في الشريعة الإسلامية. لا يجوز سن قوانين مخالفة لأحكام نصوص هذا الدستور. | ||||
| نهال العولقي (من مكون النساء) | الجمهورية ……. (لم يتم تحديد الاسم) | |||||||
| خالد عبد الواحد محمد نعمان | الدولة الاتحادية الفدرالية اليمنية. | |||||||
| كمال با مخرمة (من مكون المجتمع المدني) | الدولة اليمنية | الدين الإسلامي دين الدولة و الشعب. | اللغة العربية | اليمن دولة عربية ذات سيادة في هويَّتها وتشريعاتها وقراراتها, وعلى ثرواتها وأرضها براً وجواً وبحراً. | …………. | اليمن دولة المساواة المحققة للعدل أمام الشريعة والقوانين النافذة والأنظمة. | الشريعة الإسلامية هي الحَكَم ولها السيادة على كافة التشريعات والقوانين والأنظمة, وعدم جواز خروج أيِّ فرد أو جماعة عن ما أجمع عليه المسلمون في معتقدٍ أو عبادةٍ أو تشريعِ فقهي. | ……………… |
المكون | الأسس السياسية |
الحزب الاشتراكي اليمني | الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة. الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أياً كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية. نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن. تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة. الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة. تلتزم الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية، القضائية، والتنفيذية. يقوم بناء الدولة على أساس لامركزية الحكم وتوزيع السلطات. اعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء. تقع على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية. يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة. |
أنصار الله | |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء وبطريقة غير مباشرة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق مجالس الحكم المحلي المنتخبة. يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية واللامركزية الإدارية والمالية ، الحكم المحلي كامل الصلاحيات. النظام الجمهوري والوحدة اليمنية أساس الوحدة الوطنية وتدعيم وترسيخ نظام الحكم. |
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبــة. قيام النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة. سيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة. حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء.وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم. ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب معين. كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن رغبتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح.وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق. حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية. تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال عليها أن تضع هذه الحقوق موضع التطبيق. |
حزب الحق | تنبثق جميع سلطات الدولة من الشعب ويمارس الشعب السلطة بصورة مباشرة عن طريق الانتخابات والاستفتاء وبصورة غير مباشرة عن طريق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق الوحدات الإدارية المنتخبة. |
المكون | نظام الحكم |
حزب البعث العرابي الاشتراكي القومي | رؤية حزب البعث العرابي الاشتراكي القومي لنظام الحكم · نظام الحكم في الدولة:نظام الحكم في الدولة نيابي برلماني ،(( اتحادي أو فدرالي أو نظام اقاليم أو مخا ليف ،أو ولايات مقيدة دستوريا بالاستفتاء الشعبي ،في القضايا المصيرية)) بنظام الغرفتين ،والفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية ،وفي ظل وتحت راية وحدة اليمن الطبيعية. |
المكون | النظام الإداري |
حزب البعث العرابي الاشتراكي القومي | رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي القومي للنظام الإداري للدولة اليمنية أولا — ألدوله اليمنية دوله بسيطة تعتمد على الأتي : 1 اللامركزية الاداريه . 2 نظام الأقاليم أو (محافظات) بما لا يقل عن ثلاثة أقاليم إذا اخذ نظام الأقاليم . 3 تشكل الأقاليم من محافظات او (المحافظات من مديريات ) . 4 يكون لكل إقليم مجلس تنفيذي محلي منتخب بنظام ألقائمه النسبية يدير شؤون الإقليم . 5 تعطى الحكومات المحلية كامل الصلاحيات . ثانيا – 1- للدولة رئيس منتخب من الشعب مباشره و مدة حكمه أربع سنوات لفترتين . 2 – للدولة حكومة مركزيه يشكلها حزب الاغلبيه أو ائتلاف حزبي . ثالثا – 1– الحكومة المركزية تدير شؤون القوات المسلحة . 2—تدير الساسة والعلاقات الخارجية وتبرم المعاهدات . 3 – عقد العاهدات الحدودية وإعلان الحرب والسلم . 4 –الأشراف على الثروات المعدنية والثروات السيادية . 5– الحفاظ على الحدود الدولية والسيادة على المياه الاقليميه . رابعا—من أجل رفع الكفاءة ألعامه إنه لا يمكن تجاوز إشكالات الوضع الراهن وأزماته ،والنهوض بالمسؤوليات الوطنية ،وبناء الدولة المدنية الحديثة ،إلا من خلال قيام حكم رشيد ،يستند في أدائه على الطرق والأساليب والنظم المتطورة ،في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية ،باعتبارها الوسائل المثلى والوحيدة ،لتحقيق آمال المجتمع وتطلعاته ،في حياة مدنية آمنه مستقرة ،تكفل حقوق الإنسان ،وترسيخ قيم العدالة والمساواة والشفافية ،والتصدي للفساد والافساد ،بجميع صورة الإدارية والمالية والسياسية. إصلاح الخدمة المدنية والتأمينات من خلال الآتي:- أ- سن قوانين ولوائح إدارية، تلتزم بها جميع قطاعات وأجهزة الدولة، تعني بمعايير الحكم الرشيد، كـ(نظم تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، الأداء المؤسسي وغيرها من المعايير المكملة). ب- إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري ،توفر الأساس المرجعي لإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية ،وتحديد مستوياتها ،لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخم ،في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة ،ويؤسس لإعادة تحديد دور وظائف الدولة ،بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع ،في بناء الدولة المدنية الحديثة. ج- وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها ،بما يضمن تحسين مستوى الأداء ،ورفع مستوى الكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي. د- تعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة، في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وشؤون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي، واحترام حقوق الإنسان. ه- التأكيد على جعل الوظيفة العامة حقاً مشروعاً للجميع ،بدون تمييز بين المواطنين وانتماءاتهم الحزبية ،والأخذ بعين الاعتبار ،معيار المؤهل والكفاءة والخبرة ،بعيداً عن المحاصصة السياسية. و- التزام أجهزة الإدارة العامة، بمبدأ الشفافية في عملها، ومحاسبة من يحتال على النظام والقانون. ز- وضع خطة توعية شاملة ،للتعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد، للعاملين في وحدات الخدمة العامة ،بمختلف مستوياتهم الوظيفية ،لضمان وحدة فهمهم واستيعابهم لها ،وسلامة وصحة تطبيقهم لها أثناء ممارستهم لمهامهم في جميع الوحدات الادارية والمالية على مستوى الجمهورية ،وانعكاسها إيجابياً على الخدمة المقدمة للمواطنين أو متلقي الخدمة. ح- يجب أن تكون المؤسسات المعنية بالإصلاح الإداري والمالي ، قوية وحازمة في اجراءاتها ،متكاملة في أدائها ،ديمقراطية في تعاملها ،دقيقة في تنفيذ مهامها ،واعية لصلاحياتها ،ومؤمنة بتمثيلها لمصالح المجتمع والدفاع عنها. ط- العمل على وضع توصيف وظيفي متكامل للوظيفة العامة ،بمختلف مستوياتها ودرجاتها ،مع تحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات الموقع الاداري ،بحيث تُختار الكفاءة لشغل مهام الموقع ،ولا يُفَصًل الموقع على مقاس المُختار للتوظيف ،وإعداد الأنظمة واللوائح المطلوبة لمختلف المستويات الإدارية ،استناداً للقواعد الحديثة للتنظيم الإداري بمختلف مستوياته. |
| |
| |
|
المكون | الأسس الاقتصادية |
الحزب الاشتراكي اليمني | يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع،توفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط، حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون. الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون . الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و القمار و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال مالاً عاماً، على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون. تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد. تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة. توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية،بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون. ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن. يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن. تكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة . تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة إنشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ( صادر بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى ) وفي حالة تعذر حصول القانون على الأغلبية المطلوبة يتخذ القرار بشأنه من المجلس الأعلى للدولة وفي جميع الأحوال تخضع هذه القوانين لمصادقة المجلس قبل إصدارها، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون. يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا. تعرض جميع قوانين الضرائب على السلطة التشريعية لإقرارها وفقاً لأحكام الدستور خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور الجديد ما لم تكن أحكام القانون أو المواد كأن لم تكن ويسري هذا الحكم على كل مادة تكلف المواطنين بأداء ضريبة أو استحقاق. تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا. لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب. يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة. ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النــشء و الشبــاب، و تحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها . يبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للأقاليم ووحدات الحكم المحلي والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة. للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون. المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي. فيما عدا حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة، و تنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد،وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو،كما ينظم القانون توزيع الثروات وفقا لهذا المبدأ. تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون. للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم. حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون. |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | الدولة اليمنية وأجهزتها التنفيذية ترعى وتحمي النشاط الاقتصادي بكل أشكاله (الخاص والمختلط والعام , والتعاوني ) بما يحقق التنافس الحر و يحقق التطور لجميع الأنشطة الاقتصادية. |
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. النشاط الاقتصادي الفردي حر، على ألا يتعارض ذلك مع المصلحة الاجتماعية. كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. احترام الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها إلا عند الضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل. أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون . تتولى هيئة وطنية مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. ولا يجوز خلط الأموال المتحصلة من الزكاة مع مالية الدولة. تُنشأ هيئة وطنية مستقلة تتولى إدارة الأوقاف بما يكفل المحافظة عليها، والاستغلال الجيد لها، وصرف عوائدها بما يحقق أهدافها. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
المكون | الأسس الثقافية و الاجتماعية |
الحزب الاشتراكي اليمني | تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك. يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون. الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاقوالقيم الإنسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا. الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها. تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة. على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها. |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | حرية العمل النقابي والمهني والإبداع الفكري والثقافي وتشجيع منظمات المجتمع المدني. تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة (العام- الخاص). |
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري | تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك . تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبيـة والفنية والثقافية،وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات. كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة. كفالة جميع الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وعدم التمييز ضدها، وتشجيعها في الوصول إلى كل المناصب الإدارية والقيادية في الدولة. يتم تجريم ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍلاﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻥ. أن يكون لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً، والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة ـ وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة. أن يكون ﻟﻜل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ يختار العمل المناسب. وله الحق في ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أﻭ ﺍلاﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ وﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ينتمي إليها؛ وله الحق في ﺍلإﻀﺭﺍب عن العمل. وﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃُﻀﻴﺭﺕ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ الحصول على تبرير كتابي لهذا الإجراء، وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي إجراءات اتخذت ضده. وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ أو وثائق ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﺤﻘﻭﻕ له. ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها، ونشرها؛ دون أية إعاقة. ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر ممارسة الرقابة عليها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، وجعل القضاء وحده المختص بمراقبة أدائها بناءً على دعوى من صاحب مصلحة. أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات . الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها. تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء. تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة في حدود الإمكانيات المتاحة لذلك. لكل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ، وعلى الدولة حماية البيئة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ وغيرها، بما يضمن: الحد ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ؛ وﺘﻌﺯيز ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴـﺘﺩﺍﻡ، وبما يحقق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ جيدة. ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻤﻼﺌﻡ، وعلى الدولة أن ﺘﺘﺨﺫ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. وﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴُﻁﺭﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴُﻬﺩﻡ ﻤﻨﺯﻟﻪ، ﺩﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ. ﻟﻜل ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ: أـ ﺍﺴﻡ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ. ب ـ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺒﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ. جـ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺄﻭﻯ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. دـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل. هـ ـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ. وﺃﻻ ﻴُﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻋ ﻤ ﻼ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ؛ أو ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﻁﺭ. وـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ معاون ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟمحتمل ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ بدونها. زـ ﺃﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ أو غير مباشر ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ. |
المكون | السلطة التشريعيه |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تنتخب بواسطة الانتخابات النسبية . أ- السلطة التشريعية)مجلس النواب).أ.1– هو السلطة التشريعية للدولة المنتخبة من الشعب، وهو الذي يقر القوانين والسياسة العامة للبلد، ويقر الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ومؤسساتها ، وموازناتها العامة وحساباتها الختامية، كما يتولى مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها.
2- يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ،ويتم الانتخاب اعضائه بطريق الاقتراع السري العام الحر والمباشر ،وفقاً لنظام القائمة النسبية.
3- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد ترديد القسم. 4- مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، ويجوز عقد أيٍ من اجتماعاته في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
5- لمجلس النواب وحده الحق ،في المحافظة على النظام والأمن داخل أبنيته وفي جلساته ،ويتولى ذلك رئيس المجلس ،ولا يحق لأية قوى مسلحة دخول المجلس ،أو المرابطة على مقربه من مقره أو أبوابه ،إلا بطلب من رئيس المجلس.
6- يعقد مجلس النواب أول اجتماع له، خلال أسبوعين على الأكثر، من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
7- ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين اعضائه ،رئيساً ونائبين ،يكونون جميعاً هيئة رئاسة المجلس.
8- يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب ،حضور أكثر من نصف أعضائه ،مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم ،وتصدر القرارات بالأغلبية النسبية عدى في القضايا السيادية .
9- جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاده في جلسات سرية، بناءً على طلب من رئيسه، أو من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الوزراء، أو من ثلث أعضاء المجلس.
10- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في العام، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد استثنائية بدعوة من رئيسه، أو من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الوزراء، أو من ثلث أعضاء المجلس.
11- عضو مجس النواب يمثل الشعب بكاملة ،و يرعي المصلحة العامة ، ويقسم قبل مباشرة مهامه أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.
12- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس، ورئاسة وعضوية مجلس الوزراء، أو المجلس المحلي، أو أي وظيفة عامة.
13- لا يجوز لعضو مجلس النواب التدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.
14- لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء المجلس، إلا إذا فقد أحد شروط عضوية المجلس، أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
15- يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طرف التعامل معها.
16- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس، قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويصوت عليها باباً باباً، وتصدر بقانون، وإن لم يصدر قبل بدء السنة المالية، يعمل بموازنة السنة السابقة.
17- يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها، والموازنات المستقلة الملحقة وسحاباتها الختامية، وفيما عدا ذلك تسرى عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على المجلس للمصادقة.
18- يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على المجلس، في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً بابا، وتصدر مصادقة المجلس بقانون.
19- لمجلس النواب ،بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه ،أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجان تقصى الحقائق ،في أي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة ،وعلى جميع الجهات تذليل مهام اللجان ،وتزويدها بكل المعلومات التي تساعدها في إنجاز مهماتها على النحو المطلوب.
20- مجلس الوزراء ،مسئول مسؤولية جماعية وفردية ،ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه أي سؤال – في أي موضوع كان إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد أعضاء مجلس الوزراء ،ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
21- لمجلس النواب حق سحب الثقة عن الحكومة ،وفق الإجراءات المنظمة لذلك في القانون.
22- يجرى التصويت على مشاريع القوانين مادة ماده ،ومن ثمً التصويت النهائي على كل مشروع القانون جملة.
23- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ،إلا بعد الاستفتاء ، ويمكن أن يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة ،في حالة عدم إفضاء الانتخابات إلى أغلبية ،وعدم قدرة كتل المجلس على تشكيل حكومة ائتلافية ،أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة لمرتين متتاليتين ،أو إذا سحب المجلس الثقة عن الحكومة.
24- يشترط بمن يشغل مجلس النواب الآتي :- أ- أن يكون يمنياً. ب- أن لا يقل سنه عن خمسة وثلاثون عاماً. ج- أن يكون ذو ثقافة سياسية، ويجيد القراءة والكتابة. د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ه- أن لا يكون ممن صدر بحقهم أحكام جنائية نافذة. ب- مجلس الشورى:يتم انتخاب مجلس الشورى انتخابا حراً مباشراً وفقاً لنظام القائمة النسبية ،ووفق ضوابط توضع لذلك ، إما ضمن الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان لكل محافظة ،أو بالاتفاق على عدد محدد لكل محافظة ،ويشترط فيمن سيترشح لمجلس الشورى الآتي :- أ- أن يكون يمنياً. ب- أن لا يقل سنه عن اربعين عاماً. ج- أن يكون ذو ثقافة سياسية ،ويجيد القراءة والكتابة . د- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ه- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في قضيه جنائية. · تحدد صلاحيات ومهام مجلس الشورى بالاتي :-1. حق المشاركة مع مجلس النواب عند مناقشة وإقرار القضايا الهامة والسيادية وهي :- أ- إقرار برنامج الحكومة، والموافقة على منحها الثقة. ب – إقرار الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي. ج – مناقشة وإقرار قضايا ترسيم الحدود مع دول الجوار. د- مناقشة ومساءلة السلطة التنفيذية وسحب الثقة من الحكومة. ه- مناقشة واقرار اتفاقيات اعتماد وقبول القروض الخارجية. و- مناقشة وإقرار اتفاقيات التنقيب عن الثروات العامة في باطن الأرض.
2– مناقشة وإقرار القضايا الكبرى التي تتعلق بالشأن الوطني العام مثل:- أ- اعلان حالة الحرب وحالة السلم. ب- اعلان حالة الحرب وحالة السلم. ج- إصدار القوانين السيادية مثل قانون الاستثمار ، الضرائب العامة ، رسم السياسة الخارجية للدولة ، بالإضافة إلى ممارسة مجلس الشورى لمهامه في تقديم البحوث والمقترحات أو أي قضايا يكلف بها ، على أن يتم مراعاة الاتي :- 1- عدم المساس باختصاصات مجلس النواب. 2- تحديد رئاسة اجتماع المجلسين في المهام المشتركة برئيس مجلس النواب .
3– تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجيتها التنموية ،وتسهم في حشد الجهود الشعبية ،من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي.
4– إبداء الرأي والمشورة ،بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة ،في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ،لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي.
5– إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الاداري ،وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
6– رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها.
7– رعاية هيئات الحكم المحلي كامل الصلاحيات، (وفق أي نظام إداري يقره الدستور)، ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها.
|
المكون | التضام الانتخابي |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي القومي للنظام الانتخابيالنظام الانتخابي:لاشك إن قاعدة القائمة النسبية ،تعتبر مرتكزاً من مرتكزات النمو السياسي والديمقراطي والتنموي ،وهي كذلك قاعدة مهمة للمشاركة الشعبية الاوسع في العملية الانتخابية وفي الحكم ،ومجالاً رحباً لتحمل المسؤولية الوطنية ،والإسهام الجاد في معالجة قضايا المواطن الحياتية اليومية ، بالأفقين المنظور والمتصور ،بعيداً عن متاهة المناكفات والمماحكة ،التي تكثر عندما تغيب أراء ومقترحات منظومة الأحزاب السياسية المتواجدة داخل الساحة ،وتغيب مشاركتها الفعلية في الحقول المختلفة ،التي ترتبط بها حياة المواطن الخاصة والعامة ،ويؤكد حزبنا- حزب البعث العربية الاشتراكي القومي– في هذا الصدد ،أن القائمة النسبية ،تأتي غالباً في ظل التعقيدات والأزمات ،بهدف احتواء الجميع ،في سياق التوجه الجاد والصادق لترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة , وبهدف بناء دولة النظام والقانون ،وفتح الباب على مصراعيه للتفاعل الديمقراطي الإنساني الحي , داخل المجتمع الجديد ،مجتمع المؤسسات ومنظومة منظمات المجتمع المدني ,والى جانب هذا كله يمكن القول ،إن نظام القائمة النسبة تمثل قاعدة موضوعية في :-
1- تحقيق التوازن في العملية السياسية دون الإضرار بأحد ،وتقدم الفرص للجميع ،وفقاً للإمكانيات ونشاط وجهد كل حزب من الأحزاب ،سواء كان حزباً كبيراً أو صغيراً ،لأن العملية مرتبطة بالتواجد الفعلي داخل الساحة من خلال النشاط العام ،وتقديم الخدمات التي تهم المواطن بشكل عام ،والناخب بشكل خاص. 2- تحقيق العدالة بين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، في إتاحة الفرص أمام الجميع، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والوطن.
3- تشكل القائمة النسبية حلاً وسطاً ،بين التبسيط وبين التعقيد كما يذهب إليه الكثير من السياسيين والقانونين ،إذ تفسح مجالاً واسعاً للتنافس الحر ،في إطار الشفافية والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين ،بعيداً عن المماحكة والتخندق والتشرذم ،وسيناريوهات الصراع العبثي والعقيم بين مكونات العمل السياسي والحزبي.
4- تحقيق مبدأ التكافؤ بين الجميع، بمختلف الحقول السياسية والاجتماعية والإعلامية والمالية، وتوسع دائرة التفاعل الشعبي في سياق الحقوق والواجبات.
5- تضمن القائمة النسبية لكافة القوى السياسية الفاعلة، التواجد والمشاركة المسئولة داخل البرلمان، كما تُنشط قاعدة التفاعل الإيجابي بين أطراف العملية السياسية داخل وخارج المجلس.
6- تطور الوعي السياسي والديمقراطي لدى المُترشح والناخب بشكل خاص والمواطن بشكل عام ،وتُعودهم جميعاً على ممارسة القراءة ،والاستماع إلى البرامج الانتخابية للأحزاب ،وتُخرجهم من متاهات المُساومات والتخندق الاجتماعي والمناطقي والاسري ،إلى التفكير بالمصلحة العامة للوطن ،كما تحررهم من رواسب النزاعات الانفصالية و المذهبية و المناطقية و العشائرية والقروية ..الخ، بما يرمم ويداوي جسم النسيج الاجتماعي من الجروح النازفة التي ولًدتها نتائج الازمة ،ويبني من جديد مداميك قوية لوحدة وطنية متينة لا تهزها او تنال منها العواصف والمحن.
7- والقائمة النسبية ،توصل إلى قاعة المجلس كفاءات نوعية متنوعة ،مما يدفع بمسيرة النهج الديمقراطي والتنمية إلى الأمام ،إلى جانب ما تخلقه من تفاعل جماهيري واسع ،يؤدي بالنتيجة إلى ترسيخ النهج الديمقراطي ،والاستقرار السياسي والاقتصادي ،على المديين المتوسط والبعيد.
8– تمكن المرأة من المشاركة في العملية الانتخابية في سياق نظام الكوتا أو خارجها بدون تعقيدات ومساومات وفي إطار القانون وقاعدة نظام القائمة النسبية بحيث لا يقل نسبة مشاركة المرءه عن 30% من مقاعد مجلس النواب بموجب الدستور الجديد. |
المكون | لشكل الدولة اليمنية |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي القومي لشكل الدولة اليمنية أ- الدولة اليمنية دولة بسيطة (مختلطة ) شبه رئاسية ب – تحكم من قبل مجلس اتحادي لا مركزي يتكون من مجموعه من المحافظات أو ( الأقاليم أو المخاليف أو الولايات ) حيث ينتخب المجلس الاتحادي إما من المجالس المحلية أو مباشره من الشعب إذ يعتبر الإقليم دائرة انتخابيه ينتخب شخص واحد يمثل المحافظة أو الإقليم في المجلس الاتحادي ورئيس الدولة ينتخب من المجلس الاتحادي أو من قبل الشعب مباشر وهنا تعتبر الجمهورية دائرة واحده والانتخابات بالقائمة النسبية . ج- النظام التشريعي يعتمد نظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى ويعتمد انتخابهما نظام القائمه النسبيه |
|
المكون | أسس الدفاع الوطني |
الحزب الاشتراكي اليمني | الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن. تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء. يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى وزير الدفاع رئاسته ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه وعدد أعضائه. الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة. |
| يكون بناء القوات المسلحة على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش، المتمثلة في الدفاع عن حياض الوطن. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية. بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية. |
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | أسس بناء القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وتحسين مخرجاتها:إن إعادة بناء وتنظيم وهيكلة القوات المسلحة على اسس وطنية حديثة ،إحدى القضايا الجوهرية والرئيسية ،لتحقيق أمن واستقرار اليمن وحماية مصالحه ،ولبناء الدولة المدنية الحديثة ،دولة النظام والقانون ،فلا امن ولا استقرار ولا تنمية ولا رخاء ولا دولة في المحصلة النهائية ،في ظل قوات مسلحة مفككة ،وموزعة الولاءات بين مراكز القوى المختلفة ،ولن تخرج بلادنا من نفق (المؤلفة قلوبهم) ،الكاتمين على انفاس الناس منذ فجر ثورة سبتمبر1962م حتى اليوم ،إلاً بجيش وطني قوي وحديث ،متحرر من سيطرة مراكز القوى ،وولائه فقط لله والوطن والشرعية الدستورية ،ولتحقيق هذا الهدف الوطني المركزي الهام ،يرى حزبنا ضرورة تنفيذ الخطوات التالية:
1- التركيز على بناء عقيدة عسكرية محددة الأهداف والمضامين ،منطلقة من التراث العسكري العربي الإسلامي ،ومجسدة لهذه الروحية بكل أبعادها الوطنية والقومية ،عقيدة تؤمن بأن القوات المسلحة للحرب والاعمار ،وفي خدمة الوطن والشعب وخياراته ،من خلال الحفاظ على امن الوطن واستقراره وسيادته وسلامة ووحدة اراضيه ،وصون وحماية كرامة وحرية المواطن وشرعيته الدستورية ،ونظامه الديمقراطي التعددي ،والمشاركة الفاعلة والمتميزة في مسيرة التنمية ،على النحو الذي يجسد روح الوحدة الوطنية ،ويعمق مبدأ التلاحم العضوي بين المؤسسة العسكرية والشعب .
2- تحديد حجم المؤسسة العسكرية ،بقوات نوعية مؤهلة وعالية التدريب والكفاءة ،في مختلف صنوف قواتنا المسلحة (البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود) ،بما يفي بمتطلبات وحاجات الدفاع عن السيادة الوطنية والقومية ،وبما يتناسب والامكانيات المتاحة .
3- تحتكر الدولة بمؤسستيها العسكرية والامنية ،امتلاك الاسلحة النارية بكافة اصنافها ،ولا يجوز لأية جهة أيٍ كانت ،إنشاء قوات عسكرية أو شبه عسكرية لأي سبب أو مبرر كان ،على أن يتم تضمين الدستور ما يؤكد على ذلك ،وبحيث يتم تقنين حيازة المواطنين للأسلحة ،وحل وإلغاء أية مليشيات أو قوات غير نظامية ومصادرة كل أسلحتها واستيعاب افرادها وتوجيههم بما يخدم علمية التنمية والاستقرار في البلاد.
4- تُبنى القوات المسلحة اليمنية نوعياً ،لتكون قوات دفاعية مسئولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية ،والدفاع عن السيادة الوطنية والقومية ،تجسيداً لأهداف الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر واكتوبر .
5- تحديد المعايير والشروط المطلوبة للمنخرطين في سلك القوات المسلحة وفقاً للاحتياج الفعلي والضروري ،لقوات قادرة على حماية السيادة الوطنية ،والنظام الوطني الديمقراطي التعددي.
6- اعتماد مبدأ الخبرة والكفاءة والمؤهل والأقدمية في التوظيف والترقيات ،وتطبيق قانون التقاعد العسكري ،لفسح المجال للكوادر الشابة المؤهلة ،لاحتلال المواقع القيادية المستحقة لهم ،للاستفادة من علومهم في خدمة وتطوير مؤسستهم والوطن بشكل عام .
7- ربط مخرجات الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية ،بالحاجة الفعلية لفروع وصنوف ووحدات المؤسسة العسكرية ،ورسم سياسة للقبول في هذه الصروح ،تحقق الفرص المتساوية لأبناء اليمن جميعاً في مناطقهم المختلفة ،وعلى قاعدة التنافس ،ومن خلال القدرة والكفاءة ،والتميز بالمؤهل العلمي والقدرات البدنية والعقلية.
8- حضر ممارسة النشاط الحزبي ،داخل المؤسسة العسكرية بشكل كامل ونهائي تطبيقاً للقانون ،ووضع الضوابط التي تراعي تنفيذ هذا الشرط في الواقع العملي ،ليسري على الجميع في الحكم والمعارضة ،باعتبار أن القوات المسلحة ملك الشعب بمختلف قطاعاته ،وأن مسؤوليته ومهمته الدستورية ،حماية المواطن ،والدفاع الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
9- الاهتمام بالأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية المختلفة ،وتزويدها بكل وسائل ومختبرات وتقنيات التدريب والتدريس والتأهيل الحديثة والمتطورة ،وجعلها منارات علم تواكب التطور العالمي في العلوم والتقنيات العسكرية ،وتستقطب وتستفيد من كل جديد ،والعمل على رسم خطط وبرامج تأهيلية مستمرة لمنتسبي القوات المسلحة ،بمختلف تخصصاتهم ورتبهم ومواقعهم القيادية ،لإبقاء القوات المسلحة اليمنية على الدوام ،في المستوى المطلوب من الجاهزية والاستعداد الكفؤ ،لمواجهة أي طاري .
10- اعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ،بما يساعد على وجود احتياطي استراتيجي بشرى من المؤهلين عسكرياً ،للقيام بواجباته الدفاعية عند اللزوم ،على أن تتم تأدية خدمة الدفاع الوطني ،في كافة فروع القوات المسلحة ،لاكتساب الخبرة الحقيقية من خدمة الدفاع الوطني , فخدمة العلم يخلق جيلا جديدا مسلحا بالوعي ،ومحصن بالولاء الوطني ،والانتماء للوطن قبل اية انتماءات أخرى. 11- وضع نظام خاص بالمؤسسة العسكرية، يحدد فيه طبيعة الحوافز المادية والمعنوية، بما يشجع روح الإبداع والمبادرة بين أفراد المؤسسة العسكرية. 12– العمل على إنشاء وتطوير وحدة البحوث والدراسات العسكرية، لمواكبة مستجدات التقنية العسكرية العصرية، والاستفادة منها في تطوير وتحديث وحداتنا العسكرية بفروعها المختلفة.
13- تبني قانون يعطي لأسر الشهداء ،حق استلام كامل راتبه بغض النظر عن فترة خدمته ،وحق حصوله على الترقيات التي يحصل عليها زملائه العاملين من دفعته ،بهدف تشجيع روح التضحية والفداء والاستشهاد من اجل الوطن والامة ،لدى أفراد المؤسسة العسكرية والشعب ،باعتبار أن ذلك يشكل جانباً تعبوياً وتربوياً في نفس الوقت. ب- مؤسسة الأمن.. وإعادة تكوينها وهيكلتها:إذا كانت القوات المسلحة ،معنية بمهمة الدفاع عن حدود الوطن ،وسيادته ومنعته واستقلاله وسلامة اراضيه ،فإن قوات الامن بمختلف تكويناتها وتخصصاتها ،معنية بمهمة مكملة ،حيوية ومفصلية لا تقل اهمية وضرورة عن مهمة القوات المسلحة ،تتمثل بالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للوطن ،ولنظامه السياسي وعقده الاجتماعي ومشاريعه ومنجزاته التنموية ،وبحماية المواطن ،في أمنه واستقراره ،وصون كرامته ،وضمان ممارسته لحقوقه ،ورفاهية معيشته ،ولكي تتمكن هذه المؤسسة الملتصقة مهامها بمصالح المواطنين وتفاصيل حياتهم اليومية ،من الاضطلاع بمسؤولياتها الجسيمة هذه على النحو المنشود ،يرى حزبنا ويؤكد على ما يلي : أ- العمل على تطوير أجهزة وزارة الداخلية ،بما يؤهلها للقيام بدورها في مختلف المجالات الشرطية والأمنية ،بما في ذلك الاحوال المدنية ،والشرطة القضائية والسياحية . ب- وضع خارطة شاملة لتواجد الدولة الامني ،في كل مناطق وعزل ومديريات الجمهورية ،من خلال أقسام ومراكز الشرطة والامن بمختلف تخصصاتها ،وذلك ،لتأمين المواطنين من العسف والاضطهاد ،وحماية حقوقهم وممتلكاتهم ،ووضع حدٍ للمتدخلين والمنتهكين لسلطات الدولة ومؤسساتها ،وتوفير كل الامكانيات والقدرات لهذه الاقسام والمراكز ،كي تؤدي واجباتها على النحو المنشود. ج- ربط كل وحدات وصنوف القوات الامنية والشرطية بوزارة الداخلية ،وتأهيل وتدريب كوادرها ،وفق أحدث المعايير الدولية ،من حيث إنشاء وتطوير المدارس والكليات والاكاديميات الشرطية والامنية ،ومن حيث البرامج والوسائل التعليمية الحديثة ،وتوفير البعثات والدورات التأهيلية الخارجية للقادة والكوادر المتخصصة . د- تعتبر الأحوال المدنية ،ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمعات الحديثة ،وعلينا القيام بتقييم أوضاعها ،وتشخيص مكامن الخلل في أدائها ،والعمل على تطويرها ،بوضع الأسس العملية والفنية والتقنية الحديثة ،لإعداد وتنظيم السجل المدني ،وإصدار الرقم الوطني ، وتوفير قاعدة بيانات حديثة واقعية وصحيحة ،لكافة سكان الجمهورية ، بما يساعد صناع القرار ،على وضع السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية السليمة ،الملبية لمتطلبات وطموح المواطنين . ه- العمل على تطوير أداء مصلحة الهجرة والجوازات ،على مستوى الادارة المركزية ،والمحافظات والموانئ الجوية والبرية والبحرية والسفارات اليمنية خارج الوطن ،وتأهيل كوادرها وموظفيها ،على النحو الذي يواكب مثيلاتها العربية والدولية ،ووضع معايير علمية دقيقة وآمنة ،لإعداد وطباعة وثيقة السفر ،تحول دون تزوير بياناتها او تقليدها . و- تحسين أوضاع المنتسبين للأجهزة الامنية بشتى فروعها وتخصصاتها ،وزيادة رواتبهم ،والعمل على أن يشملهم التأمين الصحي الكامل ،والتأمين على الحياة ،كحافز لهم لأداء مهامهم بإخلاص وتفاني ،ولتحصينهم من مغريات الفساد والافساد والتفريط بالأمانة ،والحرص على تجسيد مبدأ المساواة ،في الحقوق والواجبات بين أفراد وصف وضباط المنشئات الامنية طبقاً للقانون واللوائح النافذة ،وسن وتطبيق التشريعات ،التي تكفل خضوع التعيينات ،وكافة الاجراءات الادارية تجاه العاملين بمختلف رتبهم ، وفقا لاستحقاقات الاقدمية والكفاءة والتميز في أداء الواجب ، ورعاية أسر الشهداء ،واستمرار ترقياتهم مع زملائهم العاملين في الخدمة ،كلٍ مع دفعته ،وشمول أقربائهم من الدرجة الاولى ،بالتأمين الصحي الكامل الذي يحصلون عليه زملائهم العاملين . |
| |
| |
| |
| |
| |
|