كتابات

كلمة نائب رئيس حزب الرشاد الأستاذ أحمد محمد ناصر عن “اعتراضات وتعديلات حزب الرشاد على تقرير استقلالية الهيئات المقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجلسة العلنية الثالثة 27/10/2013م

jsnohgnog

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وفالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية نشكر الفريق على ما بذله من جهد ملحوظ ونقدر هذه الجهود ولنا بعض الاعتراضات والتعديلات على التقرير نوجزها على النحو التالي:

أولاً: عدم تضمين التقرير لمخرجات الفترة الأولى التي لم يصوت عليها في الجلسة العامة الثانية وأرجئ التصويت عليها إلى الجلسة الختامية

وعليه فإن جميع مقررات الحوار لا تكتسب الشرعية إلا بالتصويت عليها بنسبة 90% من الحاضرين في الجلسة الختامية كما هو مقرر قي النظام الأساسي مادة رقم (34)  لمؤتمر الحوار الوطني وأي تجاوز في أي قرار فلا يعد ذلك من مخرجات الحوار الوطني.

ثانياً: المادة رقم (3) في الأحكام العامة والتي نصها ( تمثل المرأة في عضوية قيادة الهيئات المستقلة بما لا يقل عن 30% مع توفر الشروط والمعايير المطلوبة)

 ووجه الاعتراض مصادمتها لمبدأ المواطنة المتساوية ومبدأ تكافؤ الفرص ولمعارضتها لمبدأ تجسيد إرادة الناخب.

 ثالثاً: المادة رقم ( 6) من الموجهات القانونية للأوقاف والتي نصت على ( أن يتكون مجلس إدارة هيئة الأوقاف من المتخصصين في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة والقانون وممثلين عن القطاع الخاص ووفقاً للقانون ) حيث أهملت المادة المتخصصين  في الشريعة لأن شروط الوقف وأحكامه تحتاج إلى متخصصين في الشريعة الإسلامية.

وعليه فيطالب الرشاد بإضافة المتخصصين في الشريعة الإسلامية لمجلس إدارة هيئة الأوقاف.

رابعاً: المادة رقم (3) من موجهات الزكاة والتي نصت على ( أن يتكون مجلس إدارة هيئة الزكاة من المتخصصين في الإدارة والاقتصاد وممثلين عن قطاع الخاص ( دافعي الزكاة) وبشروط يحددها القانون ويسري هذا التكوين على الهيئات الزكوية محلية ووفقاً للقانون )

حيث أهملت المادة المتخصصين في الشريعة الإسلامية إذ أن وظيفة هيئة الزكاة وتدبير شئون الزكاة إيراداً ومصرفاً يترتب عليه أحكام في الفقه الإسلامي.

وعليه فيطالب الرشاد بإضافة المتخصصين في الشريعة لمجلس إدارة هيئة الزكاة.

خامساً: إهمال وجود موجه دستوري ينص على تنظيم تدبير فريضة الزكاة وعدم الاقتصار على الموجه القانوني فقط .

وعليه فيطالب الرشاد بإضافة نص دستوري لإنشاء هيئة الزكاة وتنظيمها بصورة عانة

سادساً: نطالب بحذف المادة رقم (9) من الموجهات القانونية لدار الإفتاء والتي تنص علي أنه) لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لدار الإفتاء والقانون المنظم لها )

لأن هذه المادة تصادر حق العلماء وتمنعهم من البيان والواجب الشرعي المكلفين به من الله بيان الأحكام للناس  قال سبحانه (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ) وقوله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ( 

ومن جهة أخرى فهو اختزال للفتوى ومصادرة للحرية وتكميم أفواه العلماء إذ الجميع يتكلمون في الشأن العام ويحجر فقط على العلماء.

سابعاً: المادة رقم (2) في الموجهات القانونية المتعلقة بالبنك المركزي والتي تنص على ( إلغاء أي نص قانوني يتعارض مع قانون البنك المركزي )

إذ جعل لهذا القانون حق السيادة على جميع القوانين والأصل أن يخضع هذا القانون وغيره للدستور.

وعليه فنطالب بحذف هذه المادة .

ثامناً: الفقرة – أ – من المادة الرابعة في شروط محافظ البنك وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إذ اشترط فيه خبرة لا تقل عن 30 سنة للمحافظ  و 15 سنه للعضو وهو إهمال للطاقة الشبابية وللدماء الجديدة , والمقترح 10 سنوات للمحافظ و5 سنوات للأعضاء .

تاسعاً: نطالب بإضافة مادة ونصها( يلتزم البنك المركزي في سياساته ومعاملاته بالابتعاد عن الربا والعقود المحرمة وكل معاملة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية حتى لا ندخل في حرب مع الله كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)

عاشراً: في اللجنة العليا للانتخابات نطالب بإقرار موجه دستوري ينص على تكوينها واستقلاليتها وآلية ذلك التكوين ومهامها بصورة عامة دون الاقتصار على مجرد المواد القانونية كما في التقرير.

الحادي عشر: المجلس الأعلى للشباب الفقرة (4) والتي تنص على ( يضمن المجلس الأعلى للشباب التمثيل المتساوي للشباب والشابات بحسب الكفاءة والمعايير)  المقترح أن يقتصر على معيار الكفاءة دون الجنس.

الثاني عشر: الهيئة الوطنية للمرأة المادة (2)  الفقرة – ج – تقيد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة المصادق عليها). بما لا يتعارض مع ثوابت وقيم المجتمع ودستور البلاد.

الثالث عشر: في المادة  (1) الفقرة – ه- من مهام الهيئة الوطنية لذوي الإعاقات والتي طالبت بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 50% من الهيئة الإدارية والتنفيذية للهيئة )

 نطالب برفع النسبة للمعاقين من ذوي الكفاءة من 50% إلى 80 % في الهيئة الإدارية والتنفيذية.

الرابع عشر: يؤكد حزب الرشاد على اعتماد مادة رقم (1) في موجهات دستورية والتي تنص على (القات آفة اجتماعية و اقتصادية وصحية تلتزم الدولة بمنع زراعته و أي محاصيل ضارة والتخلص من أي مساحات مزروعة بها واستبدالها بمزروعات تحقق الأمن الغذائي)

ويشيد بهذه المادة ويطالب بفاعلية إعمالها.

هذا وبالله التوفيق,,,

                                                                        حزب الرشاد اليمني

                                                                          22/12/1434هـ

                                                                          27/10/2013م

زر الذهاب إلى الأعلى