كلمة الأستاذة هدى اليافعي حول ((ملاحظات وتعديلات واقتراحات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير فريق الحكم الرشيد)) في الجلسة العلنية الثانية 11/6/2013م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم،،، وبعد:
1- نقترح أن تصاغ القرارات بصورة مجملة والتفاصيل تحول إلى القوانين.
2- قرار رقم (2) (النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها).
يُضاف باستثناء التقارير التي تمس سيادة البلد وأمنه القومي ومصالحه العليا فيشترط في نشرها موافقة السلطة التشريعية.
3- قرار رقم (5) (النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة).
تُضاف (وفق آلية يُنظمها القانون).
4- قرار رقم (11) (النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة).
يتم تعدليها على النحو التالي (النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بما يراعي التوزيع السكاني والجغرافي للبلاد).
5- قرار رقم (13) (يكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها).
هذه المادة تتداخل وتتعارض مع مادة سبقت في قرارات فريق استقلالية الهيئات.
6- قرار رقم (18) (يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة).
تضاف (وفق قانون ينضم ذلك).
7- قرار رقم (21) (يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث).
نطالب بحذف هذه المادة للأسباب التالية :
أولاً: ((السبب الشرعي)): الأصل في الشريعة الإسلامية هو مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في حدود ما خصصته الشريعة الإسلامية من الأحكام لكل منهما للتكامل بين الجنسين لاستقامة الحياة.
ثانياً: ((السبب القانوني)): يعتبر إقرار نظام الكوتا من الناحية الدستورية والقانونية معارضاً ومناقضاً للآتي :
1- لمبدأ المساواة العادلة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز في ذلك بسبب الجنس, وبهذا يظهر عوار هذا المبدأ لكونه نظاماً عنصرياً ضد الرجل, فهو إذن غير دستوري.
2- ولمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين إذ أن تخصيص حصة معينة للمرأة يمنع غيرها من فرصة الوصول إلى المناصب والوظائف، وهو سلب لحقوق كثير من المواطنين بدون وجه حق إلا مجرد التمييز لمواطن على مواطن آخر بسبب الجنس.
3- ولمبدأ تجسيد إرادة الشعب في اختيار من يريدون من المرشحين دون أن يفرض عليهم نوع من المرشحين.
ثالثاً: ((السبب الواقعي)): إن مبدأ الكوتا مهجور وغير معمول به في عموم دول العالم، ولا سيما المتقدم بما في ذلك أمريكا وأستراليا ودول أوروبا وكندا إذ جميعهم يتعاملون مع الجميع بالتساوي ضمن قانون واحد يترك الأمر فيه للتنافس في إطار المساواة عبر صناديق الاقتراع وتجسيد إرادة الشعب دون التعدي عليها، كما أن الدول التي عملت بنظام الكوتا لم تحقق فيها المرأة أي نجاح على المستوى الحقوقي للمرأة سوى تحويلها إلى مشاريع مزايدة سياسية وتوظيفها لأجندة خارجية واستدرار المال الخارجي بذلك.
رابعاً: ((سبب سد الذرائع)): إن إقرار نظام الكوتا سوف يؤدي إلى أن تقوم فئات مجتمعية أخرى للمطالبة بكوتا خاصة بها مما يعني أن تتحول آلية العملية السياسية عن جوهرها إلى تقسيمات فئوية للمجتمع تثير إشكالات وتعقيدات في الدولة والمجتمع يصعب حلها.
خامساً: ((التشكيك في كفاءة المرأة)): إن نظام الكوتا سوف يتولد عنه انطباع سائد بأن المرأة ليس لديها الكفاءة، وأنها لن تصل بجدارة إلى مواقع القرار وإنما تم ايصالها بفرض نظام الكوتا وهذا يعرضها للازدراء والظلم فتكون النتيجة للرقي بالمرأة عكسية، لاسيما أن نسبة الأمية مرتفعة جداً في اليمن وخاصة في القطاع النسوي.
سادساً: ((سبب قيم المجتمع)): لا شك أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول من الناحية القيمية في مجتمعنا اليمني المحافظ على عاداته وقيمه الحميدة، وإقرار مثل هذا النظام قفز على الواقع, وتعدٍ على تلك القيم المجتمعية التي يجب أن تراعى في أي نظام سياسياً دفعاً للسخط العام والنفور المجتمعي والذي هو غير مقبول ولا يناسب هذه المرحلة التي يمر بها اليمن والتي تتطلب قدراً كبيراً من الوئام والسكينة العامة والاستقرار.
سابعاً: ((انعدام التمييز الإيجابي)): يدعي البعض أن الكوتا النسائية تمييز إيجابي من خلال الدفع بها في المجالات المختلفة، وهو أمرٌ في غير محله؛ لأنه لم يقم على معنى مكتسب موضوعي سوى الجانب العنصري فحسب, والإيجابية هنا منعدمة تماماً، وإذا كان ولابد من التمييز الإيجابي فيمكن أن يكون لذوي التخصصات المختلفة المكتسبة من الفئات المختلفة كالعلماء والقضاة وأساتذة الجامعات وزعماء القبائل وخبراء الاقتصاد والجيش والأمن وغيرهم من الأكاديميين والمتخصصين وغيرهم من ذوي الاختصاصات المختلفة التي يحتاج عادةً إلى وجودها في دوائر القرار وفق معايير عادلة وموضوعية.
8- قرار رقم (27) (نص دستوري يحرم ويجرم الجمع بين السلطة والتجارة) يعدل إلى (يمنع أصحاب المناصب العليا من ممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى).
9- قرار (29) و(30) من اختصاص فريق بناء الدولة.
10- قرارات رقم (3, 4, 8, 9, 10, 12, 15) مواد قانونية وليست دستورية.