رؤية الحزب الاشتراكي اليمني (فريق بناء الدولة) للقضاء في المرحلة القادمة
يعد القضاء المستقل مؤشراً محورياً ضمن مؤشرات التنمية الإنسانية: الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، ، و وسيلة رئيسة لترسيخ العدالة و حماية الحريات و ضمان احترام حقوق الإنسان، و سيادة الثقة بالقانون و المؤسسات، كما توجد علاقة وطيدة بينه و بين بناء الدلة و المجتمع الديمقراطي التعددي.
أن أقصر الطرق و أفضلها لإصلاح القضاء تأتي عبر صياغة دستور عصري متماسك بنيوياً، بصورة تفضي إلى حماية الحقوق و الحريات المدنية و كبح كل الإرادات الفئوية التي تستهدف الاستئثار بتشريع نصوص الدستور لوحدها، و إلغاء بقية الأنماط الاجتماعية و تهميش دورها.
واقع القضاء في اليمن:
1. لم يتحقق القضاء كسلطة مستقلة مالياً و إدارياً و قضائياً، وفقاً لما نص عليه الدستور، بل يخضع لتوجيهات عليا أو ما يمكن أن يطلق عليه “التوظيف السياسي للقضاء”.
2. يعاني نقص الامكانيات و من سوء نظام الترقيات في المناصب القضائية.
3. يعاني من الدمج بين المناصب الإدارية و المناصب القضائية.
4. يعاني من الفساد و التطويل المتعمد.
5. يعاني من الضعف و العجز، و عدم الفاعلية و الحسم.
الخروج من هذا الواقع إلى واقع أفضل:
بناءً على ما سبق لابد من الاتفاق بأن السلطة القضائية في أي بلد من البلدان هي المعنية بسيادة القانون و تطبيقه على كافة شرائح المجتمع، و أنه في الدولة القانونية لابد و أن تخضع الإدارة للقانون، و بالتالي فإن السلطة القضائية لابد و أن تحظى بالاحترام و التبجيل و أن تكون المرجع عند الاختلاف، و أحكامها ملزمة للجميع، حكاماً و محكومين أفراداً و مؤسسات، و عليه يرى الحزب الاشتراكي اليمني اتخاذ خطوات عملية لتحقيق سلطة قضائية مستقلة، و لعل من أهمها ما يلي:
1. اختيار مجلس القضاء الأعلى من قبل الجمعية العمومية للقضاة.
1. اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل البرلمان.
2. اختيار مجلس القضاء لعشرة قضاة من المتميزين بالكفاءة و النزاهة وعرضها على البرلمان الذي يختار من بينها رئيس المحكمة العليا، و رئيس المحكمة الدستورية العليا، و رئيس المحكمة الإدارية العليا.
3. خضوع وزارة العدل لسلطة مجلس القضاء الأعلى.
4. تفعيل مبدأ الثواب و العقاب في السلك القضائي.
فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري المرتبط بالقضاء:
. يراعى في عملية الاصلاح الدستوري المرتبطة بالقضاء, هيكلة القضاء لشكل الدولة المقر.
1. دسترة سمو المعاهدات الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء؛
2. مراجعة المقتضيات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء؛
3. توسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى و تعزيزها؛
4. إدخال مكونات جديدة بمجلس القضاء الأعلى كهيئات المحامين و الجامعيين بمعايير خاصة؛
5. استقلال السلطة القضائية و قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل؛
6. تخويل البرلمان صلاحية إصدار العفو العام،
7. دسترة الحقوق و الحريات الأساسية لمنع المشرع من إفراغ التشريعات من محتواها؛
8. تمكين المتقاضين من الدفع بعدم دستورية القوانين.
فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية:
1. إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بإسناد مهام تنظيمية و إدارية و فكرية؛
2. تعزيز التشكيلة من خلال توسيع التمثيلية بمعايير محددة؛
3. تعزيز وسائل العمل و لاسيما الميزانية و الموظفين،
4. تفتيش مستقل تحال جميع تقاريره إلى المجلس الأعلى للقضاء؛
5. تطوير المسار المهني للقضاة و استقلالهم،
6. استقلال جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل و خضوع سلطتها للمراقبة القضائية.
7. استقلال أقوى لقضاة التحقيق و ضمانات أقوى لحقوق الدفاع؛
8. تعزيز العلاقة الضبطية لإشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية؛
9. وضع معايير موضوعية لترقية و تعيين القضاة في مناصب المسؤولية؛
10. حق القضاة في ممارسة الحريات العامة و حرية التعبير و تكوين الجمعيات؛
11. إصلاح المحكمة العسكرية باتجاه الاستقلال و توحيد الاجراءات و مدنية القضاة و تقليص عدد الجرائم المحالة إليها.
12. تعد السلطة القضائية مشروع قانون السلطة القضائية, و تتقدم به إلى مجلس النواب ليتحول إلى تشريع, على أن ينال رضى السلطة القضائية.
فيما يتعلق بشروط و ضمانات المحاكمة العادلة:
1. الاستقلال المؤسساتي من خلال ضمانات تخص المجلس الأعلى للقضاء و القضاة؛
2. إعادة النظر في العلاقة بين إدارة العدل والقضاء من خلال الفصل بين ما هو إداري و ما هو قضائي.
3. اعتماد اللامركزية و تعزيز البنية المادية و الإدارية و البشرية؛
4. تعزيز الاستقلال المهني، من خلال تقوية المهارات في سلك القضاء،
5. التدريب المهني و مهارات التواصل الإلكتروني على الخصوص،
6. توفير شروط العمل للقضاة من خلال تحسين التجهيزات و تطوير طرق التسيير؛
7. دسترة حق القضاة في التنظيم الجماعي و حرية التعبير؛
8. تطوير سير المحاكم و إعادة النظر في أوضاع السجون و السجناء.
9. تعزيز القضاء الطبيعي و الضمانات المتوافرة أمامه باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف.
فيما يتعلق بتطبيع القضاء:
1. عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة لتحل محل القضاء الذي تتولاه المحاكم العادية.
2. في أوقات الطوارئ تجرى محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مدنية أياً كان نوعها أمام محاكم مدنية عادية.
3. عدم جواز احتجاز الأشخاص دون توجيه اتهام مع حق المحتجز في طلب إعادة النظر أمام المحاكم العادية.
4. كفالة التحقيق السريع و النزيه و العادل مع المحتجزين في أية ادعاءات بسوء المعاملة.
5. تقتصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية و تكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة أعلى.
6. لا يجوز لأي تشريع أو أ ي مرسوم تنفيذي محاولة نقض أحكام قضائية إلا أن هذا لا يخل بحق السلطات المختصة بتخفيف الأحكام أو إصدار قرارات العفو.
فيما يتعلق بضمان عدالة الإجراءات القضائية:
إن مقتضى مبدأ استقلال السلطة القضائية يلقي على عاتقها بواجب:
1 ـ أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة وبدون أي تمييز لأي سبب من الأسباب.
2 ـ احترام مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي.
3 ـ احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
4 ـ كفالة حق الدفاع و كفالة ضمانات المتقاضين.
5 ـ مراعاة القواعد القانونية فيما يتعلق بالإجراءات و الإثبات.
فيما يتعلق بتوفير الموارد الكافية:
المقصود بالموارد هي الموارد المادية و البشرية التي تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة، و يستوجب ذلك:
1 ـ تكون إحدى أعلى الأولويات بالنسبة إلى الدولة تقديم الموارد الكافية التي تسمح بإقامة العدل على النحو الواجب، بما في ذلك تقديم المرافق المادية المناسبة لصون استقلال السلك القضائي و كرامته و فعاليته و الموظفين القضائيين و الإداريين و الميزانيات العاملة.
2 ـ تقوم السلطة المختصة بإعداد ميزانية المحاكم بالتعاون مع السلطة القضائية، مع مراعاة احتياجات الإدارة القضائية و متطلباتها مع عدم ارتباط ميزانية السلطة القضائية بالميزانية العامة لعدم خضوعها لأية متغيرات لما قد ينعكس سلباً على حسن أداء القضاة و يؤثر على استقلالهم.
3 ـ أن تدرج هذه الميزانية رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
4 ـ أن يكون للسلطة المختصة بشؤون القضاء السلطة المقررة لوزير الخدمة المدنية و وزير المالية.
فيما يتعلق بحرية الرأي و التعبير و تكوين جمعيات القضاة:
1 ـ يتمتع أفراد الجهاز القضائي، نتيجة لهويتهم المهنية و استقلالهم الوظيفي، بحرية المعتقد و الفكر و الكلام و التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع و التنقل، و هذه الحريات هي ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية و كل فرد ذو حق باعتبارها من أوجه الكرامة الإنسانية، و من حق القضاة التمتع بهذه الحريات ليس كأفراد فحسب و لكن بصفتهم قضاة أيضا، لأن هذه الحريات أساسية و مفيدة في مهمة القضاء التي تنطوي بالضرورة على ما يلي:
(أ)حرية التفكير و النظر و الدراسة و التحليل و الاعتقاد (حرية الفكر و المعتقد).
(ب) حرية الرأي و التعبير و إصدار الأحكام.
(ج) حرية تقديم المؤازرة و المساعدة في التمتع الفعلي بحرية الفكر و المعتقد و حرية الرأي، و كذلك تحسين المعارف و المهارات و القدرات المهنية و تمثيل المصالح الفردية و الجماعية و الدفاع عنها و حماية مبدأ الاستقلال القضائي من التآكل أو التعدي عليه أو إهماله، بل تعزيز هذا المبدأ، و حرية إنشاء الجمعيات و حرية الاجتماع و حرية التنقل.
2 ـ تعد هذه الحريات في جميع أنحاء العالم حريات أساسية، و معظم الدساتير تكرس هذه الحريات باعتبارها ضمانات أساسية بشكل صريح لجميع المواطنين عامة، و لا يتضمن أي دستور من الدساتير أي إنكار لحق القضاة في التمتع بهذه الحريات بعبارات مطلقة أو محددة.
إلا أن الحرية دوماً نسبية و هي تخضع لعمليات تنظيم و رقابة و تغييرات اجتماعية معقولة، و في حال القضاة، تنشأ القيود المصاحبة لهذه الحريات من طبيعة وظائفهم، و مركز مناصبهم و جلاله و شرفه.
فيما يتعلق بالمؤهلات و الاختيار و التدريب:
1 ـ يجب أن يكون المرشحون للاختيار للمنصب القضائي أفراداً من ذوي الاستقامة و الجدارة و هم يتمتعون على قدم المساواة مع الآخرين بحق الوصول إلى المنصب القضائي، و في حال وجود قضاة ضعيفي التأهيل فيكون عليهم تلقي تدريب جيد في مجال القانون.
2 ـ لا يجوز لدى اختيار القضاة أن يكون هناك أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو الدخل أو النسب أو المركز، و لا يعد من قبيل التمييز اشتراط أن يكون القاضي من مواطني الدولة.
3 ـ لا بد أن يراعى في عملية الاختيار و معايير هذا الاختيار ضمان أن تكون السلطة القضائية انعكاساً عادلاً للمجتمع بكافة جوانبه.
4 ـ يجب أن يتسق اشتراك السلطة التنفيذية أو التشريعية أو جمهور الناخبين بصفة عامة في التعيينات القضائية مع استقلال القضاء و بشرط ألا تبطل هذه المشاركة الشروط و الطرائق السليمة لاختيار القضاة.
فيما يتعلق بشروط الخدمة و النقل و الأجر و سن التقاعد:
إن ضمانات الاستقرار في تولي المنصب هو أبرز الضمانات التقليدية للقضاة، و هو يعني أن القاضي يتمتع بحق مكفول في البقاء في منصبه إلى أن يبلغ السن الإلزامية للتقاعد أو حتى انتهاء مدة توليه منصبه، و لا يجوز عزله من هذا المنصب إلا لعدم أهليته أو لسوء سلوكه الثابت.
وهو يعني أيضا أن مدة تولي القضاة لمناصبهم و مرتباتهم، و غير ذلك من شروط خدمتهم و مثل سن التقاعد لا يمكن أن تغير على نحو يضر بأمنهم و استقلالهم لذلك يجب أن تكون محددة بالقانون و لا بد أن ينص القانون على أن:
1 ـ تحديد المدة المقررة لتوليهم وظائفهم:
لا يترك لأي سلطة أو جهة تحديد هذه المدة بل لا بد أن تكون واردة بالقانون.
2. حظر النقل الكيفي للقضاة:
أ ـ باستثناء الحالات التي يكون فيها نقل القضاة جزءً من نظام يقوم على التناوب المنتظم فإن نقل قاض دون قبوله قد يكون من قبيل العقاب من حيث دافعه أو أثره.
ب ـ عدم جواز ندب القضاة لعمل غير قضائي.
3. مرتبات القضاة و معاشهم التقاعدي:
بالنظر إلى التضخم السريع و المستمر وما يترتب عليه من انخفاض في قيمة النقود لا يكفي مجرد التقيد بصيغة دستورية تقضي بألا تخفض المرتبات القضائية أو تغير بما يضر بالقضاة بل من الضروري:
أ ـ توفير موارد مستقلة وصيغة منصفة لضمان زيادة مرتبات القضاة و معاشاتهم التقاعدية زيادة فعالة لإلغاء أثر التضخم و بالتالي إراحة القضاة من المتاعب المالية.
ب ـ تخصيص معاشات تقاعدية كافية للقضاة بما يتناسب مع مركز منصبهم و جلاله و مسؤولياته و بأن تربط مرتبات القضاة و معاشاتهم التقاعدية ربطاً منتظماً بالزيادة في الأسعار و أن تكيف تكييفاً كاملاً مع هذه الزيادات.
ج ـ توفير بعض المكاسب مثل السكن للقضاة حيث يكون استئجار مسكن للعيش فيه أمراً بالغ الكلفة و الصعوبة.
فيما يتعلق بنظام سن التقاعد الإلزامي:
إنه من الضروري أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة لتوليهم وظائفهم و يؤكد هذا المبدأ على أن يضمن ضمان بقائهم إلى بلوغ سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب و هذا النظام من أبرز مميزاته:
أ ـ أن يعمل بصورة موحدة إلى تجنب حالات التمييز الفردي المثير للضغائن.
ب ـ يفسح المجال أمام القضاة الأصغر سناً الذين هم في أوج نضوجهم و نشاطهم و يقيم توازناً بين الاستقرار في تولي المنصب و كفاءة العمل القضائي.
فيما يتعلق بنظام ترقية القضاة:
يجب أن تكون ترقية القاضي مستندة إلى تقييم موضوعي يستند إلى استقامة القاضي و استقلاله وجدارته المهنية و خبرته و إنسانيته و التزامه بتدعيم حكم القانون و لا تجري أية ترقيات تكون دوافعها غير سليمة، و بالتالي:
أ ـ يحظر أي تدخل للسلطة التنفيذية في ترقية أعضاء السلطة القضائية لما فيه من خشية أن يتم ذلك بغرض التأثير في العمل القضائي إضرارا بالعدالة.
ب ـ يجب أن تسند ترقية القضاة إلى مجلس قضائي من رجال القضاء و أن تكون الترقية خاضعة لمعايير موضوعية تضعها السلطة القضائية دون تدخل.
فيما يتعلق بإسناد القضايا إلى القضاة:
تكون السلطة القضائية وحدها المسؤولة عن إسناد القضايا لكل قاض بمفرده أو لفروع المحكمة التي تتألف من عدة قضاة، وفقا لقانون أو لقواعد المجتمع.
فيما يتعلق بالبحث في الشكاوى و التهم الموجهة ضد القاضي:
إذا كان من مستلزمات المحكمة العادلة المنصفة هو استقلال القاضي و حيدته و نزاهته فالأولى أن يتمتع القاضي عند النظر في أي تهمة أو شكوى مقدمة ضده بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة و تتسم بإجراءات خاصة تليق بمكانة و هيبة السلطة القضائية، و من مقتضى ذلك:
أ ـ أن يتم النظر و الفصل في هذه التهمة أو الشكوى على نحو سريع و منصف.
ب ـ أن يكون للقاضي الحق في التعليق على الشكوى.
ج ـ أن تكون كافة الإجراءات الأولية سريَة و ذلك حتى لا تؤدي العلانية إلى الإضرار بسمعة القاضي و هيبته أو التشهير به و خاصة إذا تبين أن هذه التهم أو الشكوى كيدية.
فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف و العزل:
إن الاستقرار في تولي المنصب القضائي طالما كان القاضي حسن النية يتجلى في كون الجهاز القضائي بمنأى عن تدخل الجهاز التنفيذي يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذ ضد القاضي ترمي إلى صيانة الاستقرار في تولي المنصب و حقوق القاضي المعني، لذلك يجب:
1 ـ ألا يجري تأديبهم أو إيقافهم و عزلهم إلا بسبب عدم أهليتهم أو سوء السلوك.
2 ـ ألا يجري كل ما سبق إلا من قبل السلطة القضائية.
فيما يتعلق بحق الطعن أمام محكمة أعلى:
من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة حق الطعن في القرارات و الأحكام أمام محكمة أعلى درجة، لذلك حرص المبدأ على حق القاضي في الطعن على كافة الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل أمام محكمة أعلى أو جهة مستقلة. على أن ذلك لا ينطبق على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية في الاتهامات الجنائية التي توجه إلى القاضي.