مادة (15): يتكون الهيكل التنظيمي لاتحاد الرشاد اليمني من المكونات التالية:
- المؤتمر العام.
- مجلس الشورى.
- الهيئة الشرعية.
- الهيئة القضائية.
- الهيئة الرقابية.
- الهيئة العليا.
- الأمانة العامة.
- مجلس الخبراء.
حسب الشكل التالي:
أولاً: المؤتمر العام
مادة (16): المؤتمر العام هو أعلى سلطة تنظيمية في الرشاد، ويتكون مما يلي:
- أعضاء الهيئة الشرعية.
- أعضاء الهيئة القضائية.
- أعضاء الهيئة الرقابية.
- أعضاء مجلس الشورى.
- أعضاء الهيئة العليا.
- رؤساء الدوائر واللجان.
- رؤساء وأمناء الفروع والمكاتب.
- مندوبي فروع الرشاد في المحافظات الذين يتم انتخابهم كل خمس سنوات من قبل مؤتمرات الرشاد الفرعية بحسب ما تنظمه اللوائح الداخلية.
- لمجلس الشورى أن يضيف لعضوية المؤتمر العام من تدعو إليهم الحاجة من بين أعضاء الرشاد من الشخصيات الاجتماعية ومن أهل التخصصات العلمية على ألا تزيد هذه الإضافة عن نسبة 10 %.
مادة (17): يختص المؤتمر العام بالمهام والصلاحيات الآتية :
- انتخاب رئيس الهيئة العليا ونوابه بأغلبية الأعضاء وعزلهم بثلثي أعضائه.
- انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
- انتخاب رئيس الهيئة الشرعية ونائبه.
- انتخاب رئيس الهيئة القضائية ونائبه.
- انتخاب رئيس الهيئة الرقابية ونائبه.
- مناقشة الوضع المالي ووضع الاستراتيجية المالية.
- إقرار السياسات العامة للرشاد.
- إقرار جدول أعماله للدورات العادية والاستثنائية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.
- البت في الطعون والحسبة والشكاوي والدعاوى المتعلقة برئيس الهيئة القضائية.
- إقرار برنامج العمل السياسي وتعديلاته.
مادة (18): الانعقاد الدوري للمؤتمر العام كل سنتين وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إشهار الرشاد وينعقد بصورة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس الهيئة العليا وموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا أو أغلبية أعضاء مجلس الشورى أو ثلث أعضاء المؤتمر العام على ذلك وتبلغ الدعوة لأعضاء المؤتمر العام قبل انعقاده بشهر.
مادة (19): ينعقد المؤتمر العام في دورته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية من أعضائه، فإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثمانية وأربعين ساعة بعدد لا يقل عن ثلث أعضائه، فإذا لم يحضر الثلث يؤجل افتتاح الدورة أربعاً وعشرين ساعة أخرى، فينعقد بعدها المؤتمر بأي عدد يحضر.
مادة (20): يكون للمؤتمر العام هيئة رئاسية تتكون من :
- رئيس الهيئة العليا (رئيساً).
- نائب رئيس الهيئة العليا (نائباً للرئيس).
- الأمين العام (مقرراً).
مادة (21): تبلغ دعوات الحضور لأعضاء المؤتمر العام مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بشهر في الدورات العادية، وخمسة عشر يوماً – على الأقل- في الدورات الاستثنائية.
مادة (22): قرارات المؤتمر العام ملزمة لهيئات وأجهزة وأعضاء الرشاد كافة، وتصدر بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح عدا الحالات التي يشترط لها هذا النظام- أو اللائحة الداخلية- أغلبية خاصة.
ثانياً: مجلس الشورى:
مادة (23): مجلس الشورى للرشاد هو السلطة الممثلة للمؤتمر العام والمعبر عن إرادته وتوجهاته.
مادة (24): يتكون المجلس من الآتي :
- سبعون عضواً ينتخبون من المؤتمر العام كل خمس سنوات.
- رؤساء الفروع ورؤساء مجالس الشورى الفرعية.
- أعضاء مجلس النواب المنتسبون إلى الرشاد.
- أعضاء مجلس شورى الدولة المنتسبون إلى الرشاد.
- أعضاء مجلس الوزراء المنتسبون إلى الرشاد.
- المحافظون المنتسبون إلى الرشاد.
- ما لا يزيد عن عشرين عضواً تعينهم الهيئة العليا للرشاد إن رأت ذلك.
مادة (25): يختص مجلس الشورى للرشاد بالمهام والصلاحيات التالية :
- انتخاب رئيس مجلس الشورى،ونوابه، وأمين سر المجلس في الجلسة الأولى التي يرأسها أكبر الأعضاء سناً.
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للرشاد.
- انتخاب بقية أعضاء الهيئة العليا للرشاد.
- انتخاب الأمين العام ومساعديه.
- انتخاب بقية أعضاء الهيئة الشرعية.
- انتخاب بقية أعضاء الهيئة القضائية.
- انتخاب بقية أعضاء الهيئة الرقابية.
- متابعة الهيئة العليا ومساءلتها، والحفاظ على السياسة العامة للرشاد ومتابعة تنفيذ برنامج عمله السياسي وتطبيق نظامه الأساسي.
- مناقشة النظام الأساسي، والبرنامج السياسي، واللائحة الداخلية وإقرارها وإقرار أي تعديلات فيها.
- مناقشة تقارير الهيئة العليا واعتمادها.
- مناقشة الموازنة العامة للرشاد والحسابات الختامية والتقارير المالية وإقرارها.
- رفع طلب حل هيئة قيادية أو عزل أحد أعضائها إلى الهيئة القضائية مبرراً ومسبباً.
- مناقشة الاتفاقيات والتحالفات بين الرشاد وغيره من الأطراف وإقرارها.
مادة (26): يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى :
- ألا يقل عمره عن أربعة وعشرين عاماً.
- أن يكون قد مضى على عضويته في الرشاد أكثر من سنتين ما لم يكن من المؤسسين ولا من الفئات المذكورة في مكونات مجلس الشورى.
مادة (27): تُفصِّل اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد واجتماعات وسير عمل مجلس الشورى.
ثالثاً : الهيئة الشرعية:
مادة (28): الهيئة الشرعية هي الجهة المعبرة عن الموقف الشرعي؛ ولقراراتها السيادة العليا في هذا الشأن داخل الرشاد، وهي المخولة بمراقبة عدم مخالفة هيئات الرشاد ونظمه وقراراته وأدبياته وبياناته واتفاقياته وتحالفاته وسير أعماله لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية.
مادة (29): تختص الهيئة الشرعية بالمهام التي تحقق نص المادة رقم (28) ومع ذلك الاختصاصات التالية :
- بيان الموقف الشرعي في القضايا والمسائل التي تطلب منها من قبل هيئات الرشاد.
- دراسة ومراجعة نظم وقرارات هيئات الرشاد وإصدار قرارات بإبطالها في حال مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الرشاد ومكوناته.
- الطلب من الهيئة القضائية النظر في مخالفات هيئات الرشاد وأفراده لقرارات الهيئة الشرعية واتخاذ الإجراء المناسب تجاهها.
- بث الوعي في مسألة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية والتسليم لأمر الله داخل الرشاد وخارجه.
- مراجعة وإقرار الأبحاث العلمية والمعرفية الصادرة عن الرشاد.
مادة (30): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الشرعية التالي :
- أن يكون من العلماء المعروفين بالفتيا أوالتدريس للعلوم الشرعية أو الحائز على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
- أن يكون من العلماء المعروفين المتمسكين بالدليل الشرعي والملتزمين بالكتاب والسنة.
- أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
مادة (31): تتكون الهيئة الشرعية من سبعة أعضاء، ينتخب المؤتمر العام رئيس الهيئة ونائبه كل خمس سنوات من ضمن عشرة أشخاص تنطبق عليهم الشروط السابقة ويرشحون للمؤتمر العام من قبل الهيئة العليا، وبقية أعضاء الهيئة الشرعية يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى مع مراعاة الشروط سالفة الذكر.
مادة (32): تمارس الهيئة الشرعية مهامها واختصاصاتها وفقاً للائحة الداخلية.
رابعاً: الهيئة القضائية:
مادة (33): الهيئة القضائية هي الجهة التي تفصل النزاع بين هيئات وأفراد الرشاد تنظيمياً، وتصدر الأحكام والعقوبات في المخالفة والمخالفين، وتنظم عملها في ذلك اللائحة الداخلية.
مادة (34): تختص الهيئة القضائية بالمهام والاختصاصات التالية :
- النظر في الطعون على قرارات الفروع القضائية المحلية.
- التحقيق في الطعون الانتخابية والشكاوى والدعاوى والاحتساب والتظلمات المتعلقة برئيس الهيئة العليا أو نوابه أو رئيس وأعضاء مجلس الشورى أو الأمين العام أو الأمناء المساعدين أو أعضاء الهيئة العليا وعرض النتائج على المؤتمر العام فيما يخص رئيس الهيئة العليا ونوابه ورئيس الهيئة القضائية ونائبه أو على مجلس الشورى فيما عدا ذلك.
- النظر في التظلمات المقدمة إليها من أعضاء وهيئات الرشاد والبت فيها.
- اتخاذ العقوبات المناسبة ضد المخالفين لنظم ولوائح وقرارات هيئات الرشاد، ومتابعة تنفيذها.
- السعي في الصلح بين المتنازعين من أعضاء الرشاد أو مكوناته.
مادة (35): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة القضائية التالي :
- أن يكون من العلماء المعروفين بالفتيا، أو التدريس للعلوم الشرعية، أو خريج المعهد العالي للقضاء أو الحائز على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، أو التخصص الشرعي القانوني، أو سبق له ممارسة منصب رسمي قضائي.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
- أن يكون من المتمسكين بالدليل الشرعي والملتزمين بالكتاب والسنة.
- أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
مادة (36): تتكون الهيئة القضائية من خمسة أعضاء، ينتخب المؤتمر العام رئيس الهيئة ونائبه كل خمس سنوات من ضمن عشرة أشخاص تنطبق عليهم الشروط السابقة ويرشحون من قبل الهيئة العليا، وبقية أعضاء الهيئة القضائية يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى مع مراعاة الشروط سالفة الذكر.
مادة (37): تمارس الهيئة القضائية مهامها واختصاصاتها وفقاُ للائحة الداخلية.
خامساً: الهيئة الرقابية:
مادة (38): الهيئة الرقابية هي الجهة المعنية بمراقبة تنفيذ نظم ولوائح وقرارات الرشاد في كافة مستوياته.
مادة (39): تختص الهيئة الرقابية بالمهام والاختصاصات التالية :
- متابعة تنفيذ النظم واللوائح والقرارات في الرشاد.
- الحق في الاطلاع على كافة وثائق هيئات الرشاد وتقاريره المالية والإدارية.
- الرفع بالمخالفات للهيئة القضائية لاتخاذ اللازم.
- التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في صنع القرارات وتنفيذ المهام.
- التدقيق في حسابات الرشاد ومستنداته المالية وفحصها.
مادة (40): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الرقابية التالي :
- أن يكون من ذوي الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
- أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
- أن تكون لديه خبرة سابقة في ممارسة الأعمال الإدارية أو الرقابية أو المحاسبية بما لا يقل عن سنتين.
مادة (41): تتكون الهيئة الرقابية من خمسة أعضاء، ينتخب المؤتمر العام رئيس الهيئة ونائبه كل خمس سنوات من ضمن عشرة أشخاص تنطبق عليهم الشروط السابقة ويرشحون من قبل الهيئة العليا، وبقية أعضاء الهيئة الرقابية يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى مع مراعاة الشروط سالفة الذكر.
مادة (42): تمارس الهيئة الرقابية مهامها واختصاصاتها وفقاً للائحة الداخلية.
سادساً: الهيئة العليا:
مادة (43): الهيئة العليا للرشاد هي القيادة السياسية العليا، والمسؤولة عن توجيه مختلف هيئات وتكوينات الرشاد بما لا يتعارض مع قرارات وتوجيهات المؤتمر العام و مجلس الشورى، وتتكون مما لا يقل عن واحد وعشرين عضواً ولا يزيد عن تسعة وعشرين عضواً.
مادة(44): تتكون الهيئة العليا من رئيس الهيئة: (رئيس الرشاد) ونوابه، ورئيس مجلس الشورى ونوابه، والأمين العام ومساعديه، ورؤساء الهيئات الشرعية والقضائية والرقابية ونوابهم، ورئيس مجلس الخبراء وبقية أعضائها المنتخبين من مجلس الشورى.
مادة (45): ينتخب مجلس الشورى بقية أعضاء الهيئة العليا بمن فيهم أمين عام الرشاد ومساعديه ورئيس مجلس الخبراء ونوابه كل خمس سنوات وفقاً لأحكام النظام.
مادة (46): تختص الهيئة العليا للرشاد بالمهام والصلاحيات التالية :
- الإشراف على نشاطات الرشاد وأعماله، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام أو مجلس الشورى.
- تعيين رؤساء دوائر الأمانة العامة بناءً على ترشيح الأمين العام، ورؤساء لجان مجلس الخبراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الخبراء.
- الإعداد لاجتماعات مجلس الشورى والدعوة لها وإعداد كل ما يلزم لانعقادها.
- الموافقة والتعديل في مشروع السياسة الإعلامية للرشاد المقدم من الأمانة العامة مع الأخذ بتوصيات وقرارات المؤتمر العام أو مجلس الشورى بهذا الشأن.
- إقرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وغيرها، والمصادقة على البرنامج الانتخابي للرشاد وتحديد أسماء مرشحيه في أي من تلك الانتخابات.
- الموافقة والمصادقة على الإصدارات الصحفية والإعلامية ومشاريعها بما يتناسب مع التوجه العام للرشاد بناءً على المشروع المقدم من الأمانة العامة للرشاد.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للرشاد ومراجعة الحسابات الختامية وتقديمها لمجلس الشورى.
- إقرار واعتماد الميزانية الانتخابية والمصادقة على شعار الرشاد ورمزه الانتخابي بناء على عرض الأمانة العامة.
- الموافقة على جدول أعمال المؤتمر العام للرشاد، وأوراق أعمال المؤتمر.
- تسمية ممثلي الرشاد في الحكومة وكافة أجهزتها، وكذلك ممثلي الرشاد لدى كافة الهيئات والمنظمات والمؤتمرات في الداخل والخارج، وتحديد مواقف الرشاد في القضايا العامة، وإصدار البيانات الرسمية للرشاد.
- تعيين رؤساء المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التابعة للرشاد بناءً على عرض من الأمانة العامة.
- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات المشروعة.
- رئيس الهيئة العليا هو رئيس المؤتمر العام و المتحدث باسم الرشاد، وهو من يوقع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الرشاد، وتصدر قرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة العليا باسمه أو أن يفوض من يراه بشيء من ذلك، وتفصل اللائحة الداخلية إجراءات ذلك.
مادة (47): يشترط في مرشح الرئاسة للهيئة العليا ونوابه ما يلي :
- ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
- أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة حريصاً على مصلحة الأمة.
- أن يكون لديه من المعرفة الشرعية والخبرات السياسية ما يمكنه من أداء مهامه.
مادة (48): تعقد الهيئة العليا دورة عادية كل شهر، واستثنائية كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب من ثلث أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح.
مادة (49): يمارس رئيس الهيئة العليا وبقية أعضاء الهيئة مهامهم واختصاصاتهم وفقاً للائحة الداخلية.
سابعاً :الأمانة العامة:
مادة رقم (50):الأمانة العامة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن العمل في الرشاد ومتابعة نشاطاته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر العام ومجلس الشورى والهيئة العليا، والأمين العام هو المسئول الأول في الأمانة العامة للرشاد ويمثلها أمام الجهات الأخرى.
مادة (51): تتكون الأمانة العامة للرشاد على النحو التالي:
- الأمين العام ومساعديه.
- رؤساء الدوائر المتخصصة للرشاد.
- المكاتب التابعة للأمانة العامة.
مادة (52): الدوائر المتخصصة هي التي تدير أنشطة الرشاد وفقاً لاختصاص كل دائرة بناءً على توجيهات الأمين العام أو مساعديه، كما يحق لكل دائرة أن تقسم أنشطتها التوجيهية حسب الحاجة الموضوعية للرشاد وبحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.
مادة (53): الدوائر المتخصصة هي :
- دائرة التنظيم.
- دائرة الشؤون المالية و الإدارية.
- الدائرة السياسية.
- الدائرة الاقتصادية.
- دائرة الإعلام والثقافة.
- دائرة التعليم.
- الدائرة الاجتماعية.
- دائرة الشباب والطلاب.
- دائرة المرأة.
- الدائرة القانونية.
- دائرة العلاقات الخارجية.
- دائرة التوجيه والإرشاد.
- دائرة الانتخابات.
- دائرة الحقوق والحريات.
- دائرة التدريب والتأهيل.
- دائرة المغتربين.
- دائرة النقابات والمنظمات الأهلية.
- أي دائرة ترى الهيئة العليا استحداثها.
مادة (54): مهام واختصاصات الأمانة العامة ما يلي :
- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للرشاد وعرضها على الهيئة العليا.
- إعداد مشاريع الإصدارات الصحفية والإعلامية للرشاد وعرضها على الهيئة العليا.
- إعداد التقارير الدورية عن أنشطتها وتقارير دوائرها المتخصصة وعرضها على الهيئة العليا.
- إعداد مشاريع الموازنات الانتخابية والشعارات الانتخابية وغيرها وتقديمها للهيئة العليا للرشاد.
- إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الأمانة والدوائر التابعة لها بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية وقرارات وتوصيات المؤتمر العام ومجلس الشورى وعرضها على الهيئة العليا لإقرارها.
- الإشراف المباشر على الدوائر المتخصصة التابعة لها والتنسيق فيما بينها.
- ترشيح رؤساء الدوائر ونوابهم من قبل الأمين العام ورفعها للهيئة العليا لإقرار تعيينهم.
- اعتماد قرارات الوظيفة والموظفين ومرتباتهم ومكافأتهم والنفقات و المكافأت المالية لأشخاص وهيئات الرشاد بحسب ما تنظمه اللائحة الداخلية.
- تنفيذ السياسات العامة التي يقرها المؤتمر العام ومجلس الشورى، وإعداد خطط عمل سنوية لها ولأجهزتها وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا.
- وضع الخطط والسياسات المالية والاستثمارية الهادفة إلى تنمية موارد الرشاد المالية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العليا.
- الترتيب لدورات المؤتمر العام ومجلس الشورى، والإشراف على أداء ممثلي الرشاد في الحكومة ومجلسي النواب والشورى ورفع تقارير بذلك للهيئة العليا.
- تقديم تقرير مفصل عن أعمالها كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة العليا.
مادة (55): الأمين العام هو المسؤول عن سير العمل في الأمانة العامة ودوائرها، ومكاتبها في وحدات التنظيم المحلي، وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ويتولى الأمناء العامون المساعدون مساعدته عند حضوره، والقيام بعمله عند غيابه، وفقاً لمقتضيات اللائحة الداخلية
مادة (56): يشترط في من يرشح أميناً عاماً أو أميناً عاماً مساعداً ما يلي :
- ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
- أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، حريصاً على مصلحة الأمة.
- أن يكون لديه من المعرفة الشرعية والخبرة الإدارية والسياسية ما يمكنه من أداء عمله.
مادة (57): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء المساعدين ورؤساء الدوائر المتخصصة، وتعقد دورتها العادية كل شهر , واستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائها وذلك بحضور النصاب وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح وبحسب تفصيل اللائحة الداخلية.
مادة (58): رئيس الدائرة مسئول أمام الأمين العام، ويتولى إدارة وتوجيه نشاط دائرته، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك حسب اللائحة الداخلية.
مادة (59): تفصل اللائحة الداخلية هيكل ومهام، واختصاصات الأمين العام ومساعديه، ورؤساء الدوائر ومكاتبها.
ثامناً: مجلس الخبراء:
مادة (60): مجلس الخبراء هو هيئة تخطيط موازية للأمانة العامة، ويتبع الهيئة العليا، ورئيسه ونائبه ينتخبان من قبل مجلس الشورى كل خمس سنوات، ويتكون من عدة لجان موازية للدوائر المتخصصة في الأمانة العامة، وتتولى هذه اللجان مهمة إعداد الخطط والدراسات والبرامج للرشاد ورفعها إلى رئيس مجلس الخبراء لرفعها إلى الهيئة العليا؛ لإقرارها وإحالة تنفيذها إلى الأمانة العامة.
مادة (61): تُفصِّل اللائحة الداخلية مهام واختصاصات رئيس ونائب وأعضاء مجلس الخبراء وجلسات ودورات انعقاده.