النظام الأساسي لحزب الرشاد اليمني

مقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل: ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله وصحبه أجمعين، القائل: (المؤمن للمؤمن كالبنيان – أو كالبنان – يشد بعضه بعضاً).
وبعد:
فلقد تداعى مجموعة من العلماء والوجهاء والمفكرين والناشطين والشباب وغيرهم في المجتمع اليمني لتأسيس “اتحاد الرشاد اليمني” كحزب سياسي، وفقاً للنظام الأساسي والبرنامج السياسي، المقر من الهيئة التأسيسية للرشاد في اجتماعها بتاريخ :23/4/2012م.
مستلهمين في مسيرتنا دعوة ونصح الرجل المؤمن القائل لقومه : ((يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ)).
آملين من الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا سبيل الرشاد في نهضة اليمن أرضاً وإنساناً برؤية إسلامية أصيلة.

النظام الأساسي

الباب الأول

مادة (1): يسمى هذا النظام: (( النظام الأساسي لاتحاد الرشاد اليمني ))(( الرشاد )).

مادة (2): اتحاد الرشاد اليمني:حزب سياسي يمني، إسلامي الهوية والانتماء والممارسة، يسعى لتحقيق الرقي باليمن في جميع مجالات الحياة، ويعمل في إطار الدستور اليمني والقوانين النافذة.

مادة (3): مقر الرشاد في أمانة العاصمة (صنعاء) وله الحق في فتح فروع أو مكاتب في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، ومقرات الجاليات اليمنية في الخارج.

مادة (4): الرؤية :تحكيم شرع الله، وإصلاح المجتمع،وتحقيق نهضة اليمن.

مادة (5): الرسالة : نسعى لخدمة شعبنا، ورعاية مصالحه، والحفاظ على ثوابته، بالوسائل المشروعة.

مادة (6): ينطلق الرشاد في عمله من جملة مبادئ عامة منها :

  1. كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم- هما مرجعية المجتمع والدولة.
  2. الإسلام دين و دولة، عقيدة وشريعة، ومنهج حياة، ونظام شامل صالح لكل زمان ومكان.
  3. الإنسان عبد لله كرمه الله تعالى واستخلفه في الأرض لعمارتها.
  4. الشورى أساس نظام الحكم، وهي حق للشعب في اختيار حكامه، وإدارة شؤونه، ولا يحق لأحد تعطيلها.
  5. العدل قوام الحياة، وهو واجب لكل الناس في كل حال، ولا أمن ولا استقرار ولا نهضة إلا به.
  6. سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها والدفاع عنها مسؤولية الجميع.
  7. الحاكم نائب عن شعبه في تحقيق مصالحه ورعاية شؤونه، وللشعب حق تعيينه ومراقبته ومحاسبته وعزله.
  8. النساء شقائق الرجال، والأصل المساواة بينهما في التكاليف والحقوق والواجبات، إلا في حدود ما قررته الشريعة الإسلامية لكل منهما لتحقيق التكامل بينهما لاستقامة الحياة.
  9. احترام حقوق الإنسان المشروعة، وصيانة كرامته، وكفالة حرياته المعتبرة، واجب الدولة والمجتمع معاً.
  10. ثروات ومقدرات وموارد البلاد ملك للشعب، يجب حمايتها وترشيدها وحسن تنميتها وعدالة توزيعها؛ بما يحقق رفاهية المجتمع ونهضة البلاد، ولا يحق لأحد الاستئثار بشيء منها.
  11. نصرة القضايا الإسلامية والإنسانية العادلة في أنحاء الأرض تجسيدٌ لمعاني الولاء للمسلمين والنصرة لكل مظلوم.
  12. الأصل في العلاقات الدولية أن تقوم على المصالح المشتركة والعدل والسلم وتحقيق القيم النبيلة، والتعاون بين الدول ضرورة إنسانية وواقعية.

مادة (7): يسعى الرشاد لتحقيق رؤيته وتجسيد رسالته من خلال جملة من الأهداف منها :

  1. العمل على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية المطلقة والحاكمة للدولة والمجتمع في كل الشؤون والمجالات، وأن تستأنف الحياة الإسلامية في مختلف ميادين الحياة.
  2. إقامة الشورى وتعزيز ممارستها في كل مجالاتها، وعلى جميع المستويات، وبناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ضوئها.
  3. السعي إلى إقامة العدل في الدولة والمجتمع، ومنح جميع الحقوق والواجبات للمواطنين على أساسه، ومحاربة الظلم والاستبداد في كل مجال وبأي اعتبار.
  4. تجسيد حق إرادة الأمة في تملك قرارها واختيار حكامها وممثليها ومحاسبتهم بالطرق السلمية المشروعة.
  5. تحقيق سيادة الدولة وسيطرتها على جميع أراضيها، وتعزيز الوحدة والألفة بين مكونات المجتمع، ومعالجة القضايا التي تهددها، وتحقيق استقلال القرار السياسي ورفض التدخل الأجنبي بكل صوره.
  6. العمل على بناء وترسيخ دولة المؤسسات على أسس علمية حديثة، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات، واعتبار التخصصات والكفاءات والنزاهة؛ بما يحقق مشاركة أبناء المجتمع اليمني كافةً بعيداً عن المناطقية والعنصرية والسلالية والمذهبية.
  7. العمل على جعل القضاء سلطة مستقلة ونزيهة ومؤهلة بما يحقق العدل وسرعة البت في الخصومات.
  8. بناء قوات الجيش والأمن على أسس الكفاءة والمهارة من جميع مناطق اليمن، وتأهيلها إيمانياً ووطنياً ومادياً بما يحقق رسالتها في حماية الدين والوطن والشعب ومصالحه وإرادته.
  9. السعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له؛ كالتعليم والصحة وفرص العمل والضمان الاجتماعي وغيرها.
  10. العناية بالأسرة والعمل على بنائها على أسس سليمة، وتفعيل دور المرأة ورسالتها في بناء المجتمع والدولة في إطار الفضائل والأحكام الإسلامية، بعيداً عن الموروث المنحرف، وحمايتها من الوافد الفاسد.
  11. العناية بالشباب فكرياً وسلوكياً، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وإشراكهم في صناعة المستقبل.
  12. ترشيد دور القبيلة اليمنية والمحافظة على أعرافها الحميدة وتقاليدها الإيجابية والسعي لإصلاح ذات بينها، والقضاء على عاداتها السلبية كل ذلك في إطار سيادة الشرع والقانون.
  13. التواصل وبناء العلاقات المتميزة مع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً، على أسس تحقيق المصالح المشتركة.
  14. تفعيل وتصحيح مسار ورسالة الإعلام والثقافة لترسيخ المبادئ والقيم النبيلة، وتأهيل المجتمع وتوجيهه إلى النافع، وإبراز مكانة اليمن الحضارية وتنمية روح الانتماء إليها، ومحاربة الأفكار الهدامة والانحرافات السلوكية.

مادة (8): يعتمد الرشاد في تحقيق أهدافه على الوسائل المشروعة والمتاحة، ومنها :

  1. المشاركة في العملية السياسية في جميع مناحيها ومستوياتها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات الشعبية وغيرها.
  2. التدابير العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  3. إطلاق واستخدام وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة والإلكترونية.
  4. إقامة مراكز الأبحاث والدراسات، وإصدار الكتب والنشرات وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والسياسية.
  5. تفعيل العمل الجماهيري وأساليب الحشد والمناصرة.
  6. استقطاب الكوادر الشابة وتأهيلها وتوجيهها نحو المشاركة الإيجابية في بناء اليمن.
  7. الحوار مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية بما يحقق أهداف الرشاد.
  8. الاشتراك في مراكز صنع القرار الرسمية والأهلية.
  9. تأسيس جمعيات ومنظمات واتحادات ومؤسسات أهلية أو المشاركة في تأسيسها.
  10. الاستفادة من إنجازات الحضارة الإنسانية المادية منها والأدبية، والتعامل الإيجابي معها، والإسهام في تطويرها.

الباب الثاني: أحكام العضوية

مادة (9): العضوية في اتحاد الرشاد اليمني طوعية، ويحق لكل مواطن يمني في الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم الشروط التالية الانتساب في عضويته.

مادة (10): شروط العضوية :

  1. أن يكون يمني الجنسية.
  2. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
  3. أن يكون مقتنعاً وملتزماً برؤية الرشاد ورسالته ومبادئه وأهدافه ونظامه الأساسي وبرنامجه السياسي.
  4. أن يكون عدلاً حسن السيرة والسلوك، ملتزماً بالشعائر الإسلامية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والنزاهة ما لم يكن قد رد له اعتباره.
  5. ألا يكون منتمياً إلى أحد الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
  6. أن يلتزم بتسديد رسوم عضوية الرشاد والاشتراكات الدورية.
  7. أن تنطبق عليه بقية شروط العضوية في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

مادة (11): تنظم اللائحة الداخلية للرشاد إجراءات اكتساب العضوية وفقدانها.

مادة (12): حقوق العضوية؛ يتمتع عضو الرشاد بالحقوق التالية وفقاً لأحكام هذا النظام :

  1. الانتخاب والترشيح من وإلى الهيئات القيادية التنظيمية.
  2. التصويت على القرارات ومناقشتها وإبداء الملاحظات والآراء والأفكار حولها.
  3. المشاركة بأعمال الرشاد وأنشطته وبرامجه.
  4. الترشح في الاستحقاقات الانتخابية العامة والمحلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع سياسات وتوجهات ومواقف الرشاد وقراراته وسلطات هيئاته التنظيمية.
  5. الدفاع عن نفسه أمام هيئات الرشاد المختصة بجميع الطرق المشروعة في حال تعرضه لإجراءات تعسفية.
  6. الحصول على النظام الأساسي والبرنامج السياسي للرشاد واللوائح التنظيمية المتعلقة بالرشاد والقرارات العامة أو المتعلقة به.
  7. الوقوف إلى جانب العضو لنيل حقوقه السياسية المشروعة، أو عند تعرضه لأية مضايقات وتعسفات أو أعمال انتقامية: بسبب عضويته ونشاطه في الرشاد.

مادة (13): واجبات العضوية: يلتزم عضو الرشاد بجميع الواجبات والتكاليف المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للرشاد، ومنها:

  1. أن لا يخل بشروط العضوية.
  2. أن يحافظ على مبادئ وأهداف ونظام الرشاد وأن يلتزم بالقرارات الصادرة عن هيئاته.
  3. المحافظة على أسرار الرشاد ووثائقه والمعلومات الخاصة التي يطلع عليه بحكم عمله، أثناء عضويته وبعد خروجه منها.
  4. المحافظة على العهد المالية أو العينية الموكلة إليه بأمانة ومسئولية.
  5. الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية الاعتيادية والاستثنائية والفعاليات السياسية والتنظيمية للرشاد، والمشاركة الفعالة في أنشطته.
  6. الإبلاغ عن تغيير موقع سكنه أو عمله حتى يتم تعديل وضعه التنظيمي بناءً على موقعه الجديد.

مادة (14): تنتهي عضوية الرشاد في الحالات التالية :

  1. وفاة العضو حقيقةً أو حكماً.
  2. استقالة العضو وقبولها من الهيئة المختصة.
  3. الفصل من الرشاد في حال فقدانه لأحد شروط العضوية أو إخلاله بها، أو عند ارتكابه لأي مخالفة، توجب فصله بحسب أحكام وإجراءات اللائحة الداخلية.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

مادة (15): يتكون الهيكل التنظيمي لاتحاد الرشاد اليمني من المكونات التالية:

  1. المؤتمر العام.
  2. مجلس الشورى.
  3. الهيئة الشرعية.
  4. الهيئة القضائية.
  5. الهيئة الرقابية.
  6. الهيئة العليا.
  7. الأمانة العامة.
  8. مجلس الخبراء.

حسب الشكل التالي:

 أولاً: المؤتمر العام

مادة (16): المؤتمر العام هو أعلى سلطة تنظيمية في الرشاد، ويتكون مما يلي:

  1. أعضاء الهيئة الشرعية.
  2. أعضاء الهيئة القضائية.
  3. أعضاء الهيئة الرقابية.
  4. أعضاء مجلس الشورى.
  5. أعضاء الهيئة العليا.
  6. رؤساء الدوائر واللجان.
  7. رؤساء وأمناء الفروع والمكاتب.
  8. مندوبي فروع الرشاد في المحافظات الذين يتم انتخابهم كل خمس سنوات من قبل مؤتمرات الرشاد الفرعية بحسب ما تنظمه اللوائح الداخلية.
  9. لمجلس الشورى أن يضيف لعضوية المؤتمر العام من تدعو إليهم الحاجة من بين أعضاء الرشاد من الشخصيات الاجتماعية ومن أهل التخصصات العلمية على ألا تزيد هذه الإضافة عن نسبة 10 %.

مادة (17): يختص المؤتمر العام بالمهام والصلاحيات الآتية :

  1. انتخاب رئيس الهيئة العليا ونوابه بأغلبية الأعضاء وعزلهم بثلثي أعضائه.
  2. انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
  3. انتخاب رئيس الهيئة الشرعية ونائبه.
  4. انتخاب رئيس الهيئة القضائية ونائبه.
  5. انتخاب رئيس الهيئة الرقابية ونائبه.
  6. مناقشة الوضع المالي ووضع الاستراتيجية المالية.
  7. إقرار السياسات العامة للرشاد.
  8. إقرار جدول أعماله للدورات العادية والاستثنائية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.
  9. البت في الطعون والحسبة والشكاوي والدعاوى المتعلقة برئيس الهيئة القضائية.
  10. إقرار برنامج العمل السياسي وتعديلاته.

مادة (18): الانعقاد الدوري للمؤتمر العام كل سنتين وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إشهار الرشاد وينعقد بصورة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس الهيئة العليا وموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا أو أغلبية أعضاء مجلس الشورى أو ثلث أعضاء المؤتمر العام على ذلك وتبلغ الدعوة لأعضاء المؤتمر العام قبل انعقاده بشهر.

مادة (19): ينعقد المؤتمر العام في دورته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية من أعضائه، فإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثمانية وأربعين ساعة بعدد لا يقل عن ثلث أعضائه، فإذا لم يحضر الثلث يؤجل افتتاح الدورة أربعاً وعشرين ساعة أخرى، فينعقد بعدها المؤتمر بأي عدد يحضر.

مادة (20): يكون للمؤتمر العام هيئة رئاسية تتكون من :

  1. رئيس الهيئة العليا (رئيساً).
  2. نائب رئيس الهيئة العليا (نائباً للرئيس).
  3. الأمين العام (مقرراً).

مادة (21): تبلغ دعوات الحضور لأعضاء المؤتمر العام مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بشهر في الدورات العادية، وخمسة عشر يوماً – على الأقل- في الدورات الاستثنائية.

مادة (22): قرارات المؤتمر العام ملزمة لهيئات وأجهزة وأعضاء الرشاد كافة، وتصدر بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح عدا الحالات التي يشترط لها هذا النظام- أو اللائحة الداخلية- أغلبية خاصة.

ثانياً: مجلس الشورى:

مادة (23): مجلس الشورى للرشاد هو السلطة الممثلة للمؤتمر العام والمعبر عن إرادته وتوجهاته.

مادة (24): يتكون المجلس من الآتي :

  1. سبعون عضواً ينتخبون من المؤتمر العام كل خمس سنوات.
  2. رؤساء الفروع ورؤساء مجالس الشورى الفرعية.
  3. أعضاء مجلس النواب المنتسبون إلى الرشاد.
  4. أعضاء مجلس شورى الدولة المنتسبون إلى الرشاد.
  5. أعضاء مجلس الوزراء المنتسبون إلى الرشاد.
  6. المحافظون المنتسبون إلى الرشاد.
  7. ما لا يزيد عن عشرين عضواً تعينهم الهيئة العليا للرشاد إن رأت ذلك.

مادة (25): يختص مجلس الشورى للرشاد بالمهام والصلاحيات التالية :

  1. انتخاب رئيس مجلس الشورى،ونوابه، وأمين سر المجلس في الجلسة الأولى التي يرأسها أكبر الأعضاء سناً.
  2. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للرشاد.
  3. انتخاب بقية أعضاء الهيئة العليا للرشاد.
  4. انتخاب الأمين العام ومساعديه.
  5. انتخاب بقية أعضاء الهيئة الشرعية.
  6. انتخاب بقية أعضاء الهيئة القضائية.
  7. انتخاب بقية أعضاء الهيئة الرقابية.
  8. متابعة الهيئة العليا ومساءلتها، والحفاظ على السياسة العامة للرشاد ومتابعة تنفيذ برنامج عمله السياسي وتطبيق نظامه الأساسي.
  9. مناقشة النظام الأساسي، والبرنامج السياسي، واللائحة الداخلية وإقرارها وإقرار أي تعديلات فيها.
  10. مناقشة تقارير الهيئة العليا واعتمادها.
  11. مناقشة الموازنة العامة للرشاد والحسابات الختامية والتقارير المالية وإقرارها.
  12. رفع طلب حل هيئة قيادية أو عزل أحد أعضائها إلى الهيئة القضائية مبرراً ومسبباً.
  13. مناقشة الاتفاقيات والتحالفات بين الرشاد وغيره من الأطراف وإقرارها.

مادة (26): يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى :

  1. ألا يقل عمره عن أربعة وعشرين عاماً.
  2. أن يكون قد مضى على عضويته في الرشاد أكثر من سنتين ما لم يكن من المؤسسين ولا من الفئات المذكورة في مكونات مجلس الشورى.

مادة (27): تُفصِّل اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد واجتماعات وسير عمل مجلس الشورى.

ثالثاً : الهيئة الشرعية:

مادة (28): الهيئة الشرعية هي الجهة المعبرة عن الموقف الشرعي؛ ولقراراتها السيادة العليا في هذا الشأن داخل الرشاد، وهي المخولة بمراقبة عدم مخالفة هيئات الرشاد ونظمه وقراراته وأدبياته وبياناته واتفاقياته وتحالفاته وسير أعماله لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية.

مادة (29): تختص الهيئة الشرعية بالمهام التي تحقق نص المادة رقم (28) ومع ذلك الاختصاصات التالية :

  1. بيان الموقف الشرعي في القضايا والمسائل التي تطلب منها من قبل هيئات الرشاد.
  2. دراسة ومراجعة نظم وقرارات هيئات الرشاد وإصدار قرارات بإبطالها في حال مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الرشاد ومكوناته.
  4. الطلب من الهيئة القضائية النظر في مخالفات هيئات الرشاد وأفراده لقرارات الهيئة الشرعية واتخاذ الإجراء المناسب تجاهها.
  5. بث الوعي في مسألة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية والتسليم لأمر الله داخل الرشاد وخارجه.
  6. مراجعة وإقرار الأبحاث العلمية والمعرفية الصادرة عن الرشاد.

مادة (30): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الشرعية التالي :

  1. أن يكون من العلماء المعروفين بالفتيا أوالتدريس للعلوم الشرعية أو الحائز على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي.
  2. ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
  3. أن يكون من العلماء المعروفين المتمسكين بالدليل الشرعي والملتزمين بالكتاب والسنة.
  4. أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

مادة (31): تتكون الهيئة الشرعية من سبعة أعضاء، ينتخب المؤتمر العام رئيس الهيئة ونائبه كل خمس سنوات من ضمن عشرة أشخاص تنطبق عليهم الشروط السابقة ويرشحون للمؤتمر العام من قبل الهيئة العليا، وبقية أعضاء الهيئة الشرعية يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى مع مراعاة الشروط سالفة الذكر.

مادة (32): تمارس الهيئة الشرعية مهامها واختصاصاتها وفقاً للائحة الداخلية.

رابعاً: الهيئة القضائية:

مادة (33): الهيئة القضائية هي الجهة التي تفصل النزاع بين هيئات وأفراد الرشاد تنظيمياً، وتصدر الأحكام والعقوبات في المخالفة والمخالفين، وتنظم عملها في ذلك اللائحة الداخلية.

مادة (34): تختص الهيئة القضائية بالمهام والاختصاصات التالية :

  1. النظر في الطعون على قرارات الفروع القضائية المحلية.
  2. التحقيق في الطعون الانتخابية والشكاوى والدعاوى والاحتساب والتظلمات المتعلقة برئيس الهيئة العليا أو نوابه أو رئيس وأعضاء مجلس الشورى أو الأمين العام أو الأمناء المساعدين أو أعضاء الهيئة العليا وعرض النتائج على المؤتمر العام فيما يخص رئيس الهيئة العليا ونوابه ورئيس الهيئة القضائية ونائبه أو على مجلس الشورى فيما عدا ذلك.
  3. النظر في التظلمات المقدمة إليها من أعضاء وهيئات الرشاد والبت فيها.
  4. اتخاذ العقوبات المناسبة ضد المخالفين لنظم ولوائح وقرارات هيئات الرشاد، ومتابعة تنفيذها.
  5. السعي في الصلح بين المتنازعين من أعضاء الرشاد أو مكوناته.

مادة (35): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة القضائية التالي :

  1. أن يكون من العلماء المعروفين بالفتيا، أو التدريس للعلوم الشرعية، أو خريج المعهد العالي للقضاء أو الحائز على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، أو التخصص الشرعي القانوني، أو سبق له ممارسة منصب رسمي قضائي.
  2. ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
  3. أن يكون من المتمسكين بالدليل الشرعي والملتزمين بالكتاب والسنة.
  4. أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

مادة (36): تتكون الهيئة القضائية من خمسة أعضاء، ينتخب المؤتمر العام رئيس الهيئة ونائبه كل خمس سنوات من ضمن عشرة أشخاص تنطبق عليهم الشروط السابقة ويرشحون من قبل الهيئة العليا، وبقية أعضاء الهيئة القضائية يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى مع مراعاة الشروط سالفة الذكر.

مادة (37): تمارس الهيئة القضائية مهامها واختصاصاتها وفقاُ للائحة الداخلية.

خامساً: الهيئة الرقابية:

مادة (38): الهيئة الرقابية هي الجهة المعنية بمراقبة تنفيذ نظم ولوائح وقرارات الرشاد في كافة مستوياته.

مادة (39): تختص الهيئة الرقابية بالمهام والاختصاصات التالية :

  1. متابعة تنفيذ النظم واللوائح والقرارات في الرشاد.
  2. الحق في الاطلاع على كافة وثائق هيئات الرشاد وتقاريره المالية والإدارية.
  3. الرفع بالمخالفات للهيئة القضائية لاتخاذ اللازم.
  4. التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في صنع القرارات وتنفيذ المهام.
  5. التدقيق في حسابات الرشاد ومستنداته المالية وفحصها.

مادة (40): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الرقابية التالي :

  1. أن يكون من ذوي الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية.
  2. ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
  3. أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
  4. أن تكون لديه خبرة سابقة في ممارسة الأعمال الإدارية أو الرقابية أو المحاسبية بما لا يقل عن سنتين.

مادة (41): تتكون الهيئة الرقابية من خمسة أعضاء، ينتخب المؤتمر العام رئيس الهيئة ونائبه كل خمس سنوات من ضمن عشرة أشخاص تنطبق عليهم الشروط السابقة ويرشحون من قبل الهيئة العليا، وبقية أعضاء الهيئة الرقابية يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى مع مراعاة الشروط سالفة الذكر.

مادة (42): تمارس الهيئة الرقابية مهامها واختصاصاتها وفقاً للائحة الداخلية.

سادساً: الهيئة العليا:

مادة (43): الهيئة العليا للرشاد هي القيادة السياسية العليا، والمسؤولة عن توجيه مختلف هيئات وتكوينات الرشاد بما لا يتعارض مع قرارات وتوجيهات المؤتمر العام و مجلس الشورى، وتتكون مما لا يقل عن واحد وعشرين عضواً ولا يزيد عن تسعة وعشرين عضواً.

مادة(44): تتكون الهيئة العليا من رئيس الهيئة: (رئيس الرشاد) ونوابه، ورئيس مجلس الشورى ونوابه، والأمين العام ومساعديه، ورؤساء الهيئات الشرعية والقضائية والرقابية ونوابهم، ورئيس مجلس الخبراء وبقية أعضائها المنتخبين من مجلس الشورى.

مادة (45): ينتخب مجلس الشورى بقية أعضاء الهيئة العليا بمن فيهم أمين عام الرشاد ومساعديه ورئيس مجلس الخبراء ونوابه كل خمس سنوات وفقاً لأحكام النظام.

مادة (46): تختص الهيئة العليا للرشاد بالمهام والصلاحيات التالية :

  1. الإشراف على نشاطات الرشاد وأعماله، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام أو مجلس الشورى.
  2. تعيين رؤساء دوائر الأمانة العامة بناءً على ترشيح الأمين العام، ورؤساء لجان مجلس الخبراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الخبراء.
  3. الإعداد لاجتماعات مجلس الشورى والدعوة لها وإعداد كل ما يلزم لانعقادها.
  4. الموافقة والتعديل في مشروع السياسة الإعلامية للرشاد المقدم من الأمانة العامة مع الأخذ بتوصيات وقرارات المؤتمر العام أو مجلس الشورى بهذا الشأن.
  5. إقرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وغيرها، والمصادقة على البرنامج الانتخابي للرشاد وتحديد أسماء مرشحيه في أي من تلك الانتخابات.
  6. الموافقة والمصادقة على الإصدارات الصحفية والإعلامية ومشاريعها بما يتناسب مع التوجه العام للرشاد بناءً على المشروع المقدم من الأمانة العامة للرشاد.
  7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للرشاد ومراجعة الحسابات الختامية وتقديمها لمجلس الشورى.
  8. إقرار واعتماد الميزانية الانتخابية والمصادقة على شعار الرشاد ورمزه الانتخابي بناء على عرض الأمانة العامة.
  9. الموافقة على جدول أعمال المؤتمر العام للرشاد، وأوراق أعمال المؤتمر.
  10. تسمية ممثلي الرشاد في الحكومة وكافة أجهزتها، وكذلك ممثلي الرشاد لدى كافة الهيئات والمنظمات والمؤتمرات في الداخل والخارج، وتحديد مواقف الرشاد في القضايا العامة، وإصدار البيانات الرسمية للرشاد.
  11. تعيين رؤساء المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التابعة للرشاد بناءً على عرض من الأمانة العامة.
  12. الموافقة على قبول الهبات والتبرعات المشروعة.
  13. رئيس الهيئة العليا هو رئيس المؤتمر العام و المتحدث باسم الرشاد، وهو من يوقع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الرشاد، وتصدر قرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة العليا باسمه أو أن يفوض من يراه بشيء من ذلك، وتفصل اللائحة الداخلية إجراءات ذلك.

مادة (47): يشترط في مرشح الرئاسة للهيئة العليا ونوابه ما يلي :

  1. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
  2. أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة حريصاً على مصلحة الأمة.
  3. أن يكون لديه من المعرفة الشرعية والخبرات السياسية ما يمكنه من أداء مهامه.

مادة (48): تعقد الهيئة العليا دورة عادية كل شهر، واستثنائية كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب من ثلث أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح.

مادة (49): يمارس رئيس الهيئة العليا وبقية أعضاء الهيئة مهامهم واختصاصاتهم وفقاً للائحة الداخلية.

سابعاً :الأمانة العامة:

مادة رقم (50):الأمانة العامة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن العمل في الرشاد ومتابعة نشاطاته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر العام ومجلس الشورى والهيئة العليا، والأمين العام هو المسئول الأول في الأمانة العامة للرشاد ويمثلها أمام الجهات الأخرى.

مادة (51): تتكون الأمانة العامة للرشاد على النحو التالي:

  1. الأمين العام ومساعديه.
  2. رؤساء الدوائر المتخصصة للرشاد.
  3. المكاتب التابعة للأمانة العامة.

مادة (52): الدوائر المتخصصة هي التي تدير أنشطة الرشاد وفقاً لاختصاص كل دائرة بناءً على توجيهات الأمين العام أو مساعديه، كما يحق لكل دائرة أن تقسم أنشطتها التوجيهية حسب الحاجة الموضوعية للرشاد وبحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.

مادة (53): الدوائر المتخصصة هي :

  1. دائرة التنظيم.
  2. دائرة الشؤون المالية و الإدارية.
  3. الدائرة السياسية.
  4. الدائرة الاقتصادية.
  5. دائرة الإعلام والثقافة.
  6. دائرة التعليم.
  7. الدائرة الاجتماعية.
  8. دائرة الشباب والطلاب.
  9. دائرة المرأة.
  10. الدائرة القانونية.
  11. دائرة العلاقات الخارجية.
  12. دائرة التوجيه والإرشاد.
  13. دائرة الانتخابات.
  14. دائرة الحقوق والحريات.
  15. دائرة التدريب والتأهيل.
  16. دائرة المغتربين.
  17. دائرة النقابات والمنظمات الأهلية.
  18. أي دائرة ترى الهيئة العليا استحداثها.

مادة (54): مهام واختصاصات الأمانة العامة ما يلي :

  1. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للرشاد وعرضها على الهيئة العليا.
  2. إعداد مشاريع الإصدارات الصحفية والإعلامية للرشاد وعرضها على الهيئة العليا.
  3. إعداد التقارير الدورية عن أنشطتها وتقارير دوائرها المتخصصة وعرضها على الهيئة العليا.
  4. إعداد مشاريع الموازنات الانتخابية والشعارات الانتخابية وغيرها وتقديمها للهيئة العليا للرشاد.
  5. إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الأمانة والدوائر التابعة لها بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية وقرارات وتوصيات المؤتمر العام ومجلس الشورى وعرضها على الهيئة العليا لإقرارها.
  6. الإشراف المباشر على الدوائر المتخصصة التابعة لها والتنسيق فيما بينها.
  7. ترشيح رؤساء الدوائر ونوابهم من قبل الأمين العام ورفعها للهيئة العليا لإقرار تعيينهم.
  8. اعتماد قرارات الوظيفة والموظفين ومرتباتهم ومكافأتهم والنفقات و المكافأت المالية لأشخاص وهيئات الرشاد بحسب ما تنظمه اللائحة الداخلية.
  9. تنفيذ السياسات العامة التي يقرها المؤتمر العام ومجلس الشورى، وإعداد خطط عمل سنوية لها ولأجهزتها وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا.
  10. وضع الخطط والسياسات المالية والاستثمارية الهادفة إلى تنمية موارد الرشاد المالية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العليا.
  11. الترتيب لدورات المؤتمر العام ومجلس الشورى، والإشراف على أداء ممثلي الرشاد في الحكومة ومجلسي النواب والشورى ورفع تقارير بذلك للهيئة العليا.
  12. تقديم تقرير مفصل عن أعمالها كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة العليا.

مادة (55): الأمين العام هو المسؤول عن سير العمل في الأمانة العامة ودوائرها، ومكاتبها في وحدات التنظيم المحلي، وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ويتولى الأمناء العامون المساعدون مساعدته عند حضوره، والقيام بعمله عند غيابه، وفقاً لمقتضيات اللائحة الداخلية

مادة (56): يشترط في من يرشح أميناً عاماً أو أميناً عاماً مساعداً ما يلي :

  1. ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
  2. أن يكون قدوة حسنة، عدلاً في دينه، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، حريصاً على مصلحة الأمة.
  3. أن يكون لديه من المعرفة الشرعية والخبرة الإدارية والسياسية ما يمكنه من أداء عمله.

مادة (57): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء المساعدين ورؤساء الدوائر المتخصصة، وتعقد دورتها العادية كل شهر , واستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائها وذلك بحضور النصاب وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح وبحسب تفصيل اللائحة الداخلية.

مادة (58): رئيس الدائرة مسئول أمام الأمين العام، ويتولى إدارة وتوجيه نشاط دائرته، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك حسب اللائحة الداخلية.

مادة (59): تفصل اللائحة الداخلية هيكل ومهام، واختصاصات الأمين العام ومساعديه، ورؤساء الدوائر ومكاتبها.

ثامناً: مجلس الخبراء:

مادة (60): مجلس الخبراء هو هيئة تخطيط موازية للأمانة العامة، ويتبع الهيئة العليا، ورئيسه ونائبه ينتخبان من قبل مجلس الشورى كل خمس سنوات، ويتكون من عدة لجان موازية للدوائر المتخصصة في الأمانة العامة، وتتولى هذه اللجان مهمة إعداد الخطط والدراسات والبرامج للرشاد ورفعها إلى رئيس مجلس الخبراء لرفعها إلى الهيئة العليا؛ لإقرارها وإحالة تنفيذها إلى الأمانة العامة.

مادة (61): تُفصِّل اللائحة الداخلية مهام واختصاصات رئيس ونائب وأعضاء مجلس الخبراء وجلسات ودورات انعقاده.

مادة (62) : تفاصيل المكونات التنظيمية الفرعية للرشاد تقوم على أساس الترابط التنظيمي المتتالي في مسؤولية المستويات التنظيمية العامة والمحلية للرشاد، وقيادة كل مستوى تنظيمي للمستوى التنظيمي الأدنى منه كما يلي:

1- مستوى المحافظة.

2- مستوى المديرية.

3- مستوى الدائرة.

4- مستوى المركز.

مادة (63): تقوم للرشاد تنظيمات فرعية في أمانة العاصمة والمحافظات بجميع وحداتها الإدارية ومقرات الجاليات اليمنية بما لايخالف نظم وقوانين البلدان التي تقيم فيها تلك الجاليات.

مادة (64): أمانة العاصمة والمحافظات هي وحدة التنظيم المحلي وتتكون ممايلي :

  1. المؤتمر الفرعي.
  2. هيئة الشورى الفرعية.
  3. الهيئة القضائية الفرعية.
  4. الهيئة الشرعية الفرعية.
  5. الهيئة الرقابية الفرعية.
  6. رئاسة الفرع.
  7. أمانة الفرع.
  8. مكتب خبراء الفرع.

مادة (65): تنشأ في إطار وحدة التنظيم الفرعي وحدات تنظيمية محلية تغطي كافة وحداتها الإدارية الأدنى ودوائرها ومراكزها الانتخابية.

مادة (66): تنظم اللائحة الداخلية للرشاد مهام وصلاحيات وحدود وآليات كل مستوى تنظيمي وعلاقته بالمستويات الأخرى.

مادة (67): تعقد الاجتماعات الدورية للهيئات القيادية للرشاد كما يلي:

  1. الانعقاد الدوري لمجلس الشورى كل ستة أشهر، تبدأ من تاريخ إشهار الرشاد وينعقد بصورة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الشورى أو بدعوة من الهيئة العليا أو أغلبية أعضاء مجلس الشورى أو ثلث أعضاء مجلس الشورى وتبلغ الدعوة لأعضائه قبل انعقاده بشهر.
  2. ينعقد مجلس الشورى في دورته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية من أعضائه، فإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثمانية وأربعين ساعة بعدد لا يقل عن ثلث أعضائه، فإذالم يحضر الثلث يؤجل افتتاح الدورة أربعاً وعشرين ساعة أخرى فينعقد بعدها المؤتمر بأي عدد يحضر.
  3. تنعقد اجتماعات الهيئة العليا للرشاد مرة واحدة كل شهرين، ويحق لرئيس الهيئة العليا الدعوة للاجتماع الاستثنائي بحسب الحاجة.
  4. تنعقد اجتماعات الأمانة العامة للرشاد كل شهر، ويحق لها بحسب الحاجة أن تعقد اجتماعات استثنائية.
  5. يجري التصويت في الجلسات علنياً برفع الأيدي مالم ير المجتمعون بالأغلبية طريقة أخرى.
  6. تصدر القرارات بالأغلبية مع حق المخالف تثبيت اعتراضه أو تحفظه في محاضر الجلسات.
  7. لرئيس الجلسة الحق في طلب تأجيل النظر في بعض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، و تؤجل بناءً على موافقة أغلبية المجتمعين.
  8. الأصل في جلسات الرشاد أنها معلنة إلا أن يصوت الأغلبية خلاف ذلك.
  9. النصاب الصحيح لاجتماع مجلس وهيئات وأمانة الرشاد بأغلبية الأعضاء أو بالنصف إن وجد فيه جانب الرئيس، فإن لم يتوفر النصاب أرجى الاجتماع أربعاً وعشرين ساعة إلا في المجالس التي يحدد النظام غير هذه المدة لذلك، وينعقد المجلس بثلث الأعضاء، فإن لم يتوفر الثلث ينعقد المجلس بعد أربعٍ وعشرين ساعة أخرى بمن حضر من الأعضاء ويعتبر الاجتماع صحيحاً.

مادة (68): تنعقد الاجتماعات الدورية للهيئات القيادية الفرعية للرشاد في المحافظات بحسب ما تنظمه اللائحة الداخلية.

الباب الرابع: الموارد المالية والأحكام

مادة (69): تتكون الموارد المالية للرشاد من :

  1. رسوم انضمام الأعضاء.
  2. اشتراكات الأعضاء.
  3. تبرعات وهبات الأعضاء والمؤيدين بشرط أن تكون غير مشروطة، ولا يجوز بأية حال استرداد أي مبلغ من هذه المبالغ.
  4. الدعم الحكومي.
  5. حصيلة استثمار أموال الرشاد في الأوجه غير التجارية.
  6. أي موارد أخرى مشروعة.

مادة (70): جميع أموال الرشاد ملك له ولا حق لأي عضو فيها.

مادة (71): لا يجوز إنفاق أموال الرشاد في غير أغراضه وأهدافه ونشاطه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية.

مادة (72): لا يجوز تحصيل أي أموال من أفراد أو غيرهم إلا بموجب إيصالات معتمدة ومختومة بختم الرشاد، كما أنه لا يجوز تحصيل أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية.

مادة (73): يجب أن تكون كل النفقات مبررة بفواتير، وإذا تعذر ذلك فببيانات تفصيلية مرفقة بوصولات.

مادة (74): تحدد لجنة شؤون العضوية التابعة لدائرة التنظيم بالرشاد قيمة كلٍّ من رسوم الانضمام والاشتراك وطريقة تحصيل الاشتراكات والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو رسوم الانضمام، ويتم العمل بذلك بعد العرض من الأمين العام على الهيئة العليا وإقرارها لذلك.

مادة (75) : السنة المالية للرشاد تبدأ من 1/ يناير وتنتهي في31/ ديسمبر من نفس العام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة الرشاد لنشاطه وحتى 31/ ديسمبر من العام التالي.

مادة (76): رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية يتولى تكوين الإدارة المالية ويعرضها على الأمين العام لإقرارها مع أمين الصندوق ومساعديه للرشاد، ويكونون مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام الأمين العام ولهم إنشاء فروع لها بالمحافظات عند الحاجة.

مادة (77): يقوم رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية بإمساك الدفاتر المالية والمحاسبية للرشاد، وعمل دورة مستندية للصرف من أي أموال للرشاد، كما يقوم بالإشراف على عمل خزينة الرشاد والحسابات المفتوحة بالبنوك ومتابعتها، وكذلك متابعة استثمار أموال الرشاد تحت إشراف الأمين العام.

مادة (78): القرارات المالية المتعلقة بتملك أو استئجار المقرات بالمحافظات تكون صلاحية اعتمادها من الهيئة العليا بعد عرض مقترح من دائرة الشؤون المالية والإدارية على الأمين العام الذي يرفعه إلى الهيئة العليا.

مادة (79): تعد الأمانة العامة للرشاد مشروع ميزانيته للسنة القادمة على ضوء المخطط الاستراتيجي للرشاد، وكذا تقرير حول إنجاز ميزانية الرشاد للسنة المنتهية.

مادة (80): تودع أموال الرشاد في حساب أو أكثر باسمه في بنك أو أكثر تحدده الأمانة العامة، ويجوز لها أن تقرر نقل الحساب من بنك إلى آخر أو فتح حسابات فرعية.

مادة (81): لرئيس الرشاد أو من يفوضه الحق في الصرف من أموال الرشاد المودوعة في البنوك تحت توقيعه على إذن الصرف أو الشيك.

مادة (82): تقوم دائرة الشؤون المالية والإدارية بتنمية موارد الرشاد وترشيد نفقاته وتحديث نظامه المالي وجرد ممتلكاته الثابتة والمنقولة نهاية كل سنة مالية.

مادة (83): تتولى هيئة الرقابة والتفتيش تقرير الإجراءات التفصيلية المالية الداخلية الخاصة بدورة المستندات والمخازن والمشتريات والبيع والتملك والإيجار وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها الرشاد وفقاً للقانون وتحقيقاً لأغراض الرشاد، ثم تقوم الهيئة العليا بمناقشتها وإقرارها.

مادة (84): تقوم هيئة الرقابة والتفتيش بالتفتيش المالي والمراجعة الداخلية والمتابعة بهدف استخلاص أفضل السبل لعلاج ما قد ينشأ من مشاكل مالية، ووضع الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أموال الرشاد.

مادة (85): تقوم هيئة الرقابة والتفتيش بمراجعة حسابات الرشاد أولاً بأول طبقاً للأصول الفنية، وكذلك مراجعة مشروع الميزانية والحساب الختامي، كما تقوم بإعداد تقرير سنوي عام وافٍ عن الحالة المالية للرشاد وعرضه على الهيئة العليا لاتخاذ اللازم.

مادة (86): في حالة الاندماج الاختياري للرشاد تؤول أمواله وممتلكاته للكيان الجديد، وفي حالة الحل أو التصفية للرشاد وحده تحديد لمن تؤول إليه أمواله وممتلكاته.

مادة (87): الدورة الانتخابية لمختلف هيئات الرشاد ومجالسه كل خمس سنوات.

مادة (88): الشـورى الملزمـة هي منهـج الرشاد في اتخاذ قراراته في مختلف هيئاته القيادية، اعتماداً على الأغلبية المطلقة، وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي فيه الرئيس إلا في الحالات التي تطلب فيها أغلبية نسبية.

مادة (89): عند الاختلاف في فهم بنود هذا النظام تكون الهيئة القضائية في الرشاد الجهة المخولة في تفسير الموضوع.

مادة (90): شعار الرشاد يجب أن يكون مرسوماً ومنطوقاً وهو المبين أدناه

 مادة (91): للمؤتمر العام وحده اتخاذ قرار حل الرشاد أو اندماجه اختيارياً في اتحاد آخر، ويشترط لمثل هذا القرار أغلبية ثلثي الأعضاء، وفي حالة إقرار حل الرشاد يبين المؤتمر العام طريقة تصفية أموال الرشاد والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

مادة: (92): لا يحق لرئيس الهيئة العليا ونوابه ورئيس مجلس الشورى ونوابه ورؤساء الهيئات الشرعية والقضائية والرقابية ونوابهم البقاء في مناصبهم المذكورة لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

مادة (93): يحق لرئيس الهيئة الشرعية أو من يخوله حضور جلسات جميع مجالس و هيئات الرشاد.

مادة (94): في حالة خلو منصب رئيس أحد المجالس أو الهيئات أو الأمين العام باستقالة أو غير ذلك فإن نائبه أو مساعده يقوم مقامه في منصبه ومهامه إلى أول اجتماع للجهة المنتخبة لهذا المنصب.

ماده (95): توكل مهام المؤتمر العام إلى الهيئة التأسيسية الموقعة على طلب تأسيس اتحاد الرشاد اليمني إلى لجنة الاحزاب والتنظيمات السياسية من بداية تأسيس الرشاد إلى انعقاد المؤتمر العام الأول كما توكل إلى الهيئة التأسيسية مهام مجلس الشورى إلى أن تُنتخب الهيئة العليا للرشاد.

ماده (96): تمارس الهيئة العليا المنتخبة من قبل الهيئة التأسيسية مهامها المنصوص عليها في هذا النظام وتوكل إليها أيضاً مهام مجلس الشورى إلى الانعقاد الأول لمجلس الشورى المنتخب من المؤتمر العام الأول.

مادة (97): يتم انتخاب أول هيئة عليا للرشاد من قبل الهيئة التأسيسية بإشراف لجنة انتخاب وفرز منتخبة بأغلبية الهيئة التأسيسية.

مادة (98): ينتهي العمل بالمواد (95، 96، 97) بانعقاد المؤتمر العام الأول للرشاد.

مادة (99): تتم المصادقة على هذا النظام من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية في اجتماعهم الأول وبموافقة ثلثي الحاضرين منهم، ويصبح هذا النظام نافذاً بعد إيداعه لدى الهيئة العليا مصدقاً عليه من الأعضاء المؤسسين.

مادة (100): يكون التعديل نافذاً لمواد النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى الحاضرين.

مادة (101): اللائحة الداخلية هي المفسرة والمفصلة لمواد النظام الأساسي ويقرها مجلس الشورى بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى