الحوار الوطنيرؤى الأحزاب

رؤية مبسطة أولية إعداد القاضي/ أحمد عقبات تعريف السلطة القضائية

السلطة القضائية هي : سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها ، وهي ثالث سلطات الدولة ويشاركها في بناء الدولة السلطة التشريعية والتنفيذية .

والسلطة القضائية هي فرع الدولة المسئول عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسئولة عن تحقيق العدالة ، كما أنها مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها .

استقلال السلطة القضائية :

من المعروف لدى الجميع أن مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان أينما كان ومنها حقه في التقاضي وحقه في توكيل من يترافع عنه في مختلف القضايا والحقوق التي تكفلها الدساتير والقوانين والشرائع السماوية وما يتعلق بنزاهة القاضي في تحقيق العدالة لأن السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية والمتمثلة في المحاكم حيث  أن وظيفتها تطبيق القانون وتحقيق العدالة .

إذ لا يكفي تطبيق القانون وحده دون الوصول إلى الغرض الأساسي وهو العدل والعدالة بضرورة تنفيذ الاحكام القضائية .

يجب على الدولة أن تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة طبقاً للدستور والقوانين النافذة .

يجب أن تعمل الدولة على حماية استقلال القضاء ويكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي .

يجب أن تكون السلطة القضائية حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة أي (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية .

يجب ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالاً كاملاً تاماً .

وقد كان النص الدستوري اليمني مبعث فخر أمام الكثير من الدول العربية والإسلامية فقد نص في المادة (149) منه بأن “القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً إلى أن قال والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في أي شأن من شؤون العدالة ، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم”

ويجب أن تكون للقضاة حماية وضمانات من التعسف والعزل فينص في الدستور بأن القضاة غير قابلين للعزل ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤنهم .

تكوين السلطة القضائية

تتكون السلطة القضائية من :

1-    مجلس القضاء الأعلى .

2-    المحكمة الدستورية العليا.

3-    المحكمة العليا للنقض والإقرار .

4-    محاكم الاستئناف في المحافظات أو الأقاليم .

5-    المحاكم الإبتدائية .

6-    قضاة التحقيق الجنائي .

7-    النيابة العامة .

8-    هيئة التفتيش القضائي .

9-    هيئة الشرطة القضائية .

ويبين القانون مهام واختصاص كل منها ويقتصر دور النيابة العامة على الإدعاء العام أمام المحاكم ورفع دعاوى الحسبة ويباشر التحقيق الجنائي بمختلف أنواعه قضاة التحقيق _والذين يختارون أساساً من بين قضاة الحكم ـ يمارسون عملهم في استقلالية تامة و لا يخضعون إلا للقانون، وذلك لضمان الحيدة في التحقيق .

ويتكون مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضواً خمسة منهم يشغلون عضويته بحكم مناصبهم وهم رئيس المحكمة العليا للنقض والإقرار ورئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس محكمة استئناف الأمانة . وستة قضاه منتخبون من بين قضاة الاستئناف والمحكمة العليا

ومن ما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات أن لا يكون وزير العدل ضمن تشكيل السلطة القضائية ، باعتبار أنه من أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية ) فإن كان ولا بد تسمية وزير العدل في الحكومة فيقتصر عمله على الجهاز الفني التنفيذي ويلحق به مأمور الضبط القضائي  .وليس له أي دخل في العمل القضائي

يجب أن يختار القضاة بعناية وأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والتأهيل والتدريب. ,وأن تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة .

زر الذهاب إلى الأعلى