كتابات

ملاحظات حزب الرشاد على تقرير فريق الحكم الرشيد المقدم للجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

1422848_197640673756623_1575567834_n

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبعد:-

بداية أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء فريق الحكم الرشيد على ما بذلوه من جهود نافعة وما قدموه من عمل مشكور.

وأما الملاحظات على التقرير فتتلخص في الآتي:-

أولاً:- في الموجهات الدستورية رقم (24) “ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون”.

وهذه المادة فيها قصور مخل لأن باب الجرائم قد لا يكون مستوعباً في القانون البشري وتصحح إلى “ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني”

ثانياً:- في الموجهات الدستورية المادة (45) وهي شروط من يترشح لرئاسة الجمهورية أو الأحزاب …. الخ.

نرى ضرورة مراجعة وتحرير هذه الشروط بمزيد من الدقة والضبط والصيغ القانونية, والبحث ما أمكن عن صيغة عامة وعادلة دون التفصيل الذي قد يفسر على أنه جنوح إلى الانتقائية أو استصحاب ذهني لاختلالات سابقة إذ المواد الدستورية تصاغ لعقود قادمة ولا تختزل في مجرد الظروف الآنية.

ثالثاً:- في الموجهات القانونية رقم (67) و (129) والمتعلقة بنظام الكوتا النسائية

نرى أن فرض نظام الكوتا في اليمن مخالف للشرع والقانون والواقع وذلك للأسباب الآتية:

  1.  ((من جهة الشرع)): الأصل في الشريعة الإسلامية هو مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في حدود ما خصصته الشريعة الإسلامية من الأحكام لكل منهما للتكامل بين الجنسين لاستقامة الحياة.
  2. ((من جهة الأسس الدستورية والقانونية)): يعتبر  إقرار نظام الكوتا مناقضاً للأسس الدستورية والقانونية وللمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة القانونية ذات الحكم الرشيد من عدة أوجه:

‌أ.      أنه مناقض لمبدأ المساواة العادلة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز في ذلك بسبب الجنس, وبهذا يظهر عوار هذا المبدأ لكونه نظاماً عنصرياً ضد الرجل, وتمييزاً للمرأة بسبب الجنس لا غير فهو إذن غير دستوري.

‌ب.أنه نظام معارض لمبدأ تجسيد  تكافؤ الفرص لجميع المواطنين إذ أن تخصيص حصة معينة للمرأة يمنع غيرها من فرصة الوصول إلى كثير من السلطات والمناصب والوظائف، وهو سلب لحقوق كثير من المواطنين بدون وجه حق إلا مجرد التمييز لمواطن على مواطن آخر بسبب الجنس.

‌ج.  أنه نظام مبني على النظر إلى الجنس مستبعداً الكفاءة والقدرة والتخصيص وهذا مؤثر على بناء الدولة وحاضرها ومستقبلها.

‌د.     أنه نظام معارض لمبدأ تجسيد إرادة الشعب في اختيار من يريدون من المرشحين دون أن يفرض عليهم نوع المرشح وهذا سلب لإرادة الناخبين وتحكم بها بدون وجه حق.

  1. ((من جهة واقع الدول)): إن مبدأ الكوتا مهجور وغير معمول به في عموم دول العالم، ولا سيما المتقدمة بما في ذلك أمريكا وأستراليا ودول أوروبا وكندا إذ جميعهم يتعاملون مع الجميع بالتساوي ضمن قانون واحد يترك الأمر فيه للتنافس في إطار المساواة عبر صناديق الاقتراع وتجسيد إرادة الشعب دون التعدي عليها، كما أن الدول التي عملت بنظام الكوتا لم تحقق فيها المرأة أي نجاح على المستوى الحقوقي للمرأة سوى تحويلها إلى مشاريع مزايدة سياسية وتوظيفها لأجندة خارجية واستدرار المال الخارجي بذلك.
  2.  إن إقرار نظام الكوتا سوف يؤدي إلى أن تقوم فئات مجتمعية كالشباب المهمشين والأقليات والجهات للمطالبة بكوتا خاصة بها مما يعني أن تتحول آلية العملية السياسية عن جوهرها إلى تقسيمات فئوية للمجتمع تثير إشكالات وتعقيدات في الدولة والمجتمع يصعب حلها.
  3. إن نظام الكوتا سوف يتولد عنه انطباع سائد بأن المرأة ليس لديها الكفاءة، وأنها لن تصل بجدارة إلى مواقع القرار وإنما تم ايصالها بفرض نظام الكوتا وهذا يعرضها للازدراء والظلم فتكون النتيجة للرقي بالمرأة عكسية، لاسيما أن نسبة الأمية مرتفعة جداً في اليمن وخاصة في القطاع النسوي.
  4. من جهة قيم المجتمع لا شك أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول من الناحية القيمية في مجتمعنا اليمني المحافظ على عاداته وقيمه الحميدة، وإقرار مثل هذا النظام قفز على الواقع, وتعدٍ على تلك القيم المجتمعية التي يجب أن تراعى في أي نظام سياسي دفعاً للسخط العام والنفور المجتمعي إذ هو غير مقبول ولا يناسب هذه المرحلة التي يمر بها اليمن والتي تتطلب قدراً كبيراً من الوئام والسكينة العامة والاستقرار.
  5. انعدام ما يسمى بالتمييز الإيجابي حيث يدعي البعض أن الكوتا النسائية تمييز إيجابي من خلال الدفع بها في المجالات المختلفة، وهو أمرٌ في غير محله؛ لأنه لم يقم على معنى مكتسب موضوعي سوى جانب الجنس فحسب, والإيجابية هنا منعدمة تماماً، وإذا كان ولابد من التمييز الإيجابي فيمكن أن يكون لذوي الاختصاصات المختلفة التي يحتاج عادةً إلى وجودها في دوائر القرار وفق معايير عادلة وموضوعية.
  6. ((من الناحية الاقتصادية)) سوف يكون لنظام الكوتا تأثير سلبي على المجتمع إذ أن اعتماد قانون 30% للنساء سيكون على حساب حرمان هذه النسبة من الرجال في عموم الوظائف وهذا يعني ارتفاع نسبة البطالة لدى الرجال المنوط بهم وجوب الكفالة والنفقة على الأسر وليس كذلك المرأة باعتبار نفقتها من محض التبرع دون اللزوم شرعاً في غالب الأحوال وسيتجه غالب الانفاق في التحسينيات والكماليات على حساب الحاجيات والضروريات.

رابعاً:- من الموجهات القانونية مادة (122) وهي إدراج موازنات النوع الاجتماعي من الموازنة العامة للدولة تقيد بــ” على أن تكون برامجها غير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية”

                           وفق الله الجميع لمرضاته.

زر الذهاب إلى الأعلى