كتابات

كلمة الأستاذ محمد طاهرأنعم عن((ملاحظات وتعديلات ومقترحات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير وقرارات فريق الحقوق والحريات)) في الجلسة العلنية الثانية 16/6/2013م

محمدفي البدء نشكر فريق العمل على ما قدموه من جهد في الفترة الماضية، ومساهمة منا في توضيح بعض قرارات الفريق المقدمة نرى أن القرارات التي جاءت في التقرير يعتريها بعض جوانب القصور من حيث:

  1. الركاكة في الصياغة القانونية والموضوعية.
  2. في بعض المواد تداخل في مهام واختصاص:

–       فريق التنمية الشاملة.

–       واستقلال الهيئات.

–       وفريق العدالة الانتقالية وقضايا ذات بعد وطني.

  1. عدم فرز القرارات الدستورية من القرارات القانونية وفصلها وكذلك من التوصيات.

ومع هذا الإجمال فهناك ملاحظات خاصة لعدة قرارات وردت في التقرير نذكرها على النحو التالي:

  1. في القرار رقم (7) الخاص بإنشاء النقابات المهنية، فيها تحكم في الإلزام بإنشاء نقابة مهنية واحدة لكل مهنة وهذا فيه حجر على مبدأ الحق في إنشاء الهيئات والنقابات.
  2. الحق في الحياة يتقدم على غيره من القرارات لأهمية الحفاظ على النفس والحياة في الشريعة الإسلامية والعهد الدولي المدني والمواثيق الدولية .
  3. وقع نقص وتقصير في الحقوق الخاصة في الحياة والتي كان يجب أن تنص على:

–        تجريم الاعتداء على حياة الإنسان سواء كان جنيناً أو معاقاً أو مريضاً.

–        وتجريم الإجهاض والانتحار.

–       وتجريم عدم إسعاف إصابات الحوادث والجرحى والمرضى، وتجريم ما يسمى بالقتل الرحيم.

  1. عند الكلام على تحريم استيراد المواد والنفايات الضارة في المادة رقم (32) كان يجب أن تنص على (تحريم استيراد المبيدات الضارة) كون جرمها على الإنسان اليمني لا يخفى على الجميع.
  2. تدمج المادة رقم (33) التي تجيز استخدام المؤسسات للمواد الضارة مع المادة (32) التي تحرم استخدامها لتلافي التعارض والتناقض بينهما.
  3. في المادة رقم (42) حول تخصيص (باب في الدستور للحقوق والحريات) يحتوي على فصلين: (فصل للحقوق والحريات وفصل للضمانات) تحال هذه المادة إلى فريق بناء الدولة وهي التي تقرر ذلك.
  4. المادة (45) حول (إنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان) تحال إلى فريق استقلال الهيئات.
  5. في المادة رقم (48) والتي تنص على (عدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود) نطلب إعادة صياغتها هكذا: (عدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في حدود ما قررته الشريعة الإسلامية).
  6. نرجو أن تعدل المادة (49) حول (عدم جواز الحكم بالإعدام لما دون سن الثامنة عشرة) وأن تعدل هكذا: (عدم جواز الحكم بالإعدام لما دون سن التكليف).
  7. في الفقرة (67) حول حرية الفكر، تضاف إليها (بما لا يتعارض مع قيم المجتمع وثوابته).
  8. في المادة رقم (68) حول (عدم جواز حبس أي شخص أو صحفي لرأيه) تضاف إليها (ما لم يكن فيه تعد على الأعراض أو حقوق الغير أو الثوابت الدينية).
  9. في المادة رقم (73) حول (إنشاء مجلس أعلى للإعلام) تحال هذه الفقرة في المادة إلى فريق استقلال الهيئات.
  10. وفي المادة رقم (74) نرجو إعادة صياغة الفقرة التي تنص على (يمنع ما يتعرض بالإساءة للذات الإلهية أو الرسل أو الأنبياء أو الأديان كافة) لتكون الصيغة كما يأتي (يجرم ويمنع ما يتعرض للإساءة للذات الإلهية أو الرسل أو الأنبياء أو الأديان السماوية المنزلة).
  11. حول المادة رقم (75) الخاصة بـ(إنشاء دار الإفتاء) تحال هذه المادة إلى فريق استقلال الهيئات.
  12. حول المادة الخاصة بالفنون رقم (77) تضاف لها كلمة (الفنون النافعة).
  13. حول المادتين (78و79) حول (إنشاء مجلس أعلى للفنون وإنشاء أكاديمية للفنون) تحال هاتين المادتين إلى فريق استقلال الهيئات.
  14. المادة رقم (83) نرجو حذفها والمتعلقة بالموسيقى بالمدارس والاستعاضة عنها بما ينفع.
  15. حول الحقوق الخاصة بالطفل في المادة رقم (84) نرى حذف الجملة القائلة (أو العقاب على أساس مركز والديه أو الأوصياء القانونيين عليه…الخ) كونها تتعارض مع حقوق الولاية التي أقرها الإسلام.
  16. نرى حذف المادة (95) التي تنص على (أن تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها) كون هذه المادة تساعد على التفكك الأسري والتشجيع على حالات الطلاق.
  17. في المادة رقم (97) حول دية المرأة ومساواتها بدية الرجل، هذه المادة تحذف لأنها مبنية على تقصير في معرفة سبب الدية وأنها عبارة عن جبر الضرر للورثة، حيث أنه لا تقدر النفس الإنسانية بثمن سواء كانت ذكراً أم أنثى وإنما جاءت الدية لجبر الضرر الناتج عن فقد العائل في الغالب، كما أنها مخالفة للسنة وإجماع المسلمين.
  18. حول المادة (103) التي تنص على أن: (تكفل الدولة كافة حقوق المرأة المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من كافة ممارسة حقوق المواطنة المتساوية) تستبدل بها كلمة المتساوية العادلة.
  19. في المواد الخاصة بالنازحين واللاجئين من الفقرة (105 إلى 111) فيها تداخل مع اختصاص فريق العدالة الانتقالية وقضايا ذات بعد وطني ويعالج ذلك بالإحالة إليهم.
  20. نرى أن الفقرة (89 و94 و122) حول كوتا النساء 30% والشباب 20% والمهمشين 10%  في هذه الفقرات تعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس، فهي إذاً مواد غير دستورية وكذلك تناقض مبدأ تكافؤ الفرص، كما أن الأنظمة المتقدمة لا تعمل بهذه الكوتا لما فيها من التمييز العنصري، ولما فيها من التعدي على إرادة الشعوب والتحكم في اختياراتهم.
زر الذهاب إلى الأعلى