الحوار الوطنيرؤى الأحزاب

رؤية حزب الحق لبناء الدولة السلطة القضائية

السلطة القضائية :

 السلطة القضائية مستقلة مالياً وإدارياً ، وينظم  القانون احكام المجلس الأعلى  المختص بها .

 السلطة القضائية الاقليمية :

 لكل اقليم سلطة قضائية تتكون من المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا .

  1.  تكون المحكمة العليا للنقض والاقرار مختصة بالفصل في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والشخصية .
  2. ينشأ قضاء اداري يكون مختصا بالفصل في المنازعات الإدارية  والفصل في الطعون الانتخابية  على مستوى الاقليم .
  3. لا يجوز انشاء محاكم استثنائية .

  السلطة القضائية الاتحادية :

ينشأ قضاء اداري اتحادي يكون مختصا بالفصل في المنازعات الادرية الاتحادية ، كما يختص بالفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالبرلمان الاتحادي والانتخابات الرئاسية  .

 تكون المحكمة الإدارية العليا بالعاصمة الاتحادية وتنشأ محاكم ادارية ابتدائية في كل محافظة وفقا للقانون ومحكمة استئنافية ادارية على مستوى كل اقليم .

  تنشأ محكمة دستورية عليا تختص دون غيرها بما يلي :

 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات الإقليمية والاتحادية .

  • الفصل في المنازعات المتعلقة بالحدود بين الاقاليم .
  • الفصل في المنازعات المتعلقة باختصاصات الاقاليم والسلطة الاتحادية .
  • رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء الاقاليم واعضاء المحكمة الدستورية العليا  .
  • اي اختصاص آخر بموجب احكام القانون .

 تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يتم اصدر قرارات تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء بعد ترشيح البرلمان الاتحادي لثلاثين مرشحا ، ويشترط ان يكونوا من أعضاء السلطة القضائية والحقوقيين ومدرسي القانون في الجامعات اليمنية والمحامين ويبين القانون بقية الشروط واجراءات الترشيح والانتخاب ، كما يبين القانون حقوق وواجبات الاعضاء .

 تصدر احكام المحكمة الدستورية العليا بالأغلبية وتنشر في الجريدة الرسمية ويكون لها الحجية المطلقة ومع ذلك يجوز تدوين آراء الأعضاء المعارضين في محرر مرفق بمسودة الحكم .

 مجلس القضاء الاعلى :

 يتكون مجلس القضاء الأعلى من خمسة عشر عضوا على النحو التالي :

  • ثلاثة اعضاء من الحكمة الدستورية العليا
  • ثلاثة اعضاء من المحكمة الادارية العليا
  • اثنان من اعضاء المحكمة العليا للنقض والاقرار من كل اقليم .
  • اثنان من اعضاء المحاكم الادارية على مستوى كل اقليم .
  • النائب العام .
  1. يختص مجلس القضاء دون غيره بالاتي :
  • بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقل والفصل والعزل وفقا للقانون .
  • بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا بعد ترشيح البرلمان الاتحادي لثلاثين مرشحا بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور والقانون .
  •  اقرار مشروع الميزانية القضائية وتقديمها للبرلمان
    الاتحادي لا دراجها في الموازنة العامة وتكون هيئة التفتيش تابعة له .

تعيين النائب العام وفقا للقانون

 عرض / عبدالواحد الشرفي

زر الذهاب إلى الأعلى